responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 45

المذكور حتى يحكم على إطلاق الصحيح [١] السابق بعد تسليم عدم ظهور البيان فيه لما لا يشمل ذلك وإن كان المراد منه المثال ، فتأمل.

والعنبر معروف ، لكن عن القاموس انه روث دابة بحرية ، أو نبع عين فيه ، وعن المبسوط والاقتصاد انه نبات في البحر ، وفي السرائر عن كتاب الحيوان للجاحظ « انه يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكل منه شي‌ء إلا مات ، ولا ينقره طير بمنقاره إلا نصل فيه منقاره ، وإذا وضع رجليه عليه نصلت أظفاره » وفيها أيضا عن منهاج البيان لابن جزلة المتطيب « انه من عين في البحر » وفي البيان « قال أهل الطب : هو جماجم تخرج من عين في البحر ، أكبرها وزنه ألف مثقال » وفي الحدائق عن كتاب مجمع البحرين عن كتاب حياة الحيوان « العنبر المسموم قبل ان يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه لدسومته ، فيقذفه رجيعا ، فيطفو على الماء ، فيلقيه الريح إلى الساحل » والأمر سهل ، إذ لا مدخلية لجميع ذلك فيما نحن فيه من تعلق الخمس به.

الخامس في أرباح المكاسب الخامس مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مئونة السنة على الاقتصاد له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، بل في ظاهر الانتصار والسرائر أو صريحهما ذلك ، بل أرسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضا ، بل في الأخيرين من الأربعة دعوى تواتر الأخبار به ، وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا ، بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة عليهم‌السلام ، فما عن ظاهر القديمين ـ من عدمه أو العفو عنه في هذا القسم ، للأصل المعلوم انقطاعه بغير واحد من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست