responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 44

مصارف الجميع منه ، بخلاف ما إذا اختلف الزمان أو المكان ، لكن ومع ذلك فقد أجاد الأستاذ في كشفه بقوله : لا بد من الاحتياط الكامل في مثل هذه المسائل الفاقدة للأقوال والدلائل.

تفريع تفريع : لا يجب في المسك خمس إذا لم يدخل في قسم الأرباح عند أهل العلم كافة إلا في رواية عن احمد وعمر بن عبد العزيز كما في التذكرة والمنتهى ، وهو مع الأصل الحجة ، بل ولا في شي‌ء من أنواع الطيب عدا العنبر فإنه يجب فيه بلا خلاف أجده بل في المدارك والحدائق الإجماع عليه ، كظاهر الغنية أو صريحها ، لصحيح الحلبي المتقدم [١] سابقا ، لكن هل لا نصاب له كما هو ظاهر النهاية والوسيلة بل والسرائر ، بل قد يظهر من الأخير الإجماع عليه إن لم يكن صريحه ، لا طلاق الصحيح ، ومال إليه في المدارك والحدائق ، بل استقر به في الكفاية ، أو ان له حكم المعادن مطلقا فيعتبر فيه العشرون كما عن غرية المفيد ، لأنه منها أو ملحق بها ، لأصالة البراءة في الناقص عنه ، أو ان له حكم الغوص مطلقا كما هو ظاهر جمع الحلبي لهما في السؤال أو يفصل بأنه إذا خرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار لاندراجه في الخبر السابق [٢] الذي لا يقيده ما بعد « من » البيانية بعد إرادة المثال وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن لأصالة البراءة في الناقص عنه كما صرح به في المنتهى والتذكرة وغيرهما بل في المدارك والكفاية والحدائق نسبته إلى الأكثر؟

أقوال سوى الثالث ـ فلم أجد قائلا به ولا من نسب اليه ذلك عدا ظاهر الأستاذ في كشفه أو صريحه هنا وإن قوى نصاب المعادن فيه ـ أحوطها أولها بل أقواها في غير الخارج بالغوص منه ، بل وفيه على تأمل ، لعدم تحقق الجاب ر للخبر [٣]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست