responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 42

ولا ينافيه إطلاق العبارة نفيه فيه بعد ظهوره في إرادة ذلك من جهة الغوص ، إذ لا ينافي نفيه من جهة ثبوته من اخرى ولو من جهة بلوغ النصاب وعدمه ، كما لو فرض اجتماع جهتي الخمس أو جهاته فبلغ نصاب إحداها دون الأخرى تعلق به الخمس من هذه الجهة قطعا كما لو فرض معدن تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فأخرج منه شي‌ء لا يبلغ نصاب المعدن ويبلغ نصاب الغوص وجب فيه الخمس حينئذ بناء على تعلقه بمثل ذلك مما يخرج بالغوص ، فتأمل.

ثم الخمس على الغواص إن كان أصيلا ، وإن كان أجيرا فعلى المستأجر ، والمتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إلا إذا تناول وهو غائص مع عدم نية الأول الحيازة على إشكال فيه ، للشك في اندراجه في إطلاق الأدلة ، كالشك في اندراج ما لو غاص من غير قصد فصادف شيئا ، وإن جزم بهما الأستاذ في كشفه.

ولا يجب الخمس فيما يخرج بالغوص من الأموال الغارقة في البحر وإن كانت لآلي ونحوها ، للأصل وظهور النصوص والفتاوى في غيرها ، وإن استشكل فيه في الحدائق ، بل هو لآخذه بعد إعراض صاحبه وانقطاع رجائه ، لخبر الشعيري والسكوني [١] « في سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأما ما اخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحق به » وإن كان يشكل انطباق تفصيلهما على القواعد الشرعية ، ضرورة اتحاد إباحتهما مع الاعراض ، وعدمها مع عدمه ، اللهم إلا ان يقال بعدم اعتبار الاعراض فيما يخرج بالغوص ، بل يكفي في ملك آخذه انقطاع رجاء صاحبه عن حصوله وتركه التعرض لخروجه كما هو المتعارف بين غريقي البحر ، لا الاعراض والإباحة لكل احد ، فلو أخرجه البحر حينئذ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢ و ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست