responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 41

عشرين دينارا فيه ضعيف لا نعرف له مأخذا معتدا به ، كما اعترف به غير واحد.

ومما تقدم سابقا في المعدن والكنوز يظهر لك البحث هنا في اعتبار اتحاد الإخراج والمخرج والنوع وتعدد الشركاء ونحو ذلك ضرورة تساوي الجميع في جهة البحث ، كما اعترف به في الرياض وغيره ، لكن في الروضة ان الأجود اعتبار اتحاد النوع في الكنز والمعدن دون الغوص وفاقا للعلامة (ره) وعليه بيان الفرق.

ثم إنه لا يراد بوجوب الخمس في المذكور باعتبار ذاته ، بل المراد خروجه بالغوص وإلا فـ لو أخذ منه شي‌ء وكان خارجا لنفسه على الساحل ونحوه من غير غوص لم يجب الخمس قطعا للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة الظاهرة في غيره عدا خبر الدينار [١] بل وهو أيضا بناء على انصرافه إلى المتعارف ، بل ظاهر المشتمل [٢] على العدد منها عدمه فيه أيضا ، وكذا المخرج بالآلات من غير غوص ، لكن في البيان انه لو أخذ منه شي‌ء بغير غوص فالظاهر انه كحكمه ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل ، ولعله للخبر [٣] السابق المحتاج إلى جابر في ذلك ، وليس ، بل الموهن متحقق على الظاهر.

كما انه في المسالك جزم بإلحاق ما يخرج من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج في الماء بالغوص ، وفيه منع ، كمنع ما في الوسيلة من تعلق الخمس بما يؤخذ على رأس الماء في البحر إن أراد غير جهة الربح كما هو ظاهره ، نعم قد يقوى تعلق الخمس فيما لو غاص وشده بآلة مثلا ثم اخرج بل هو من افراد الغوص على الظاهر ، كما انه يقوى وجوب الخمس فيما ذكره الأولان مع دخوله في قسم الأرباح‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٤ و ١١ والباب ٣ منها ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست