للإفطار وتشغلك
شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة ، غير أن ذلك مشروط
بأن لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى ان يخرج وقت الصلاة » وربما توهم كون ذلك
بعد الفتوى به من المصنف وغيره كافيا في إثباته للتسامح ، وفيه انه هنا مقتض لرفع
مستحب آخر ، فيشكل جريان دليل التسامح فيه ، إذ الظاهر اختصاصه بما إذا كان
المقابل احتمال الإباحة ، على أنه قد يمنع استحباب الإفطار في الفرض بدعوى كون
الظاهر من النص والفتوى عدم استحباب تقديم الصلاة حينئذ لا استحباب الإفطار ،
والأمر وإن ورد به لكنه في مقام توهم ترك الأولى ، فلا يراد منه إلا بيان عدم كونه
كذلك حينئذ لكنها كما ترى خصوصا مع ملاحظة الموثق ، وقد يلحق به منازعة النفس على
التنباك والقهوة والترياك ونحوها إن لم يدخل تحت المراد من الإفطار.
وعلى كل حال
فالظاهر عدم اختصاص الحكم في شهر رمضان ، لإطلاق الأدلة ، وعدم اعتبار كون المنتظر
قوما وإن كان هو الموجود في النصوص المزبورة والممسك أدبا خارج عن أصل المسألة ،
ضرورة ظهور النص والفتوى في الصوم المعتبر شرعا ، نعم ظاهر صحيح الحلبي الاجتزاء
في ثبوت الندب في المستثنى بمخافة حبس القوم عن عشائهم ، هذا ، وفي الحدائق الظاهر
أن المراد بالصلاة المأمور بتقديمها في هذه النصوص هي صلاة المغرب وحدها محافظة
على وقت فضيلتها لضيقه ، فيكفي في تأدي السنة تقديمها خاصة ، وفيه ان ذلك وإن كان
ظاهر المصنف أيضا إلا انه قد ينكر ظهور النصوص في ذلك ، خصوصا مع ملاحظة تعليل
الختم بالصوم ، ومنه يعلم منع كون الحكمة في ذلك المحافظة على وقت الفضيلة ، بل لو
أفطر بما لا ينافي المحافظة على وقت الفضيلة فإنه المستحب كما هو واضح ، كما انه
قد يعلم من التأمل في بعض النصوص المزبورة خصوصا الموثق المزبور كون المراد هنا
أفضلية الإفطار في المستثنى لا أن الاستحباب مخصوص