responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 383

صامه شوالا أو ذا الحجة ، وإلا فصيام يومين أو أكثر ، لمكان العيدين وأيام التشريق ، نعم لو كان رمضان ناقصا وقد صام شوالا وكان تاما لم يكن عليه قضاء ، ويلحقه أيضا أحكام العيد من الصلاة والفطرة وحرمة الصوم وغير ذلك من أحكام الشهر واجباته ومندوباته ، لكن قد يشكل ذلك بأنه ليس في النص الذي هو العمدة في المقام ما يقتضي ذلك من إطلاق منزلة ونحوها ، ومجرد وجوب الصوم للظن أعم من ذلك. ولو سلم فجريان الوجهين فيما لو بان التقدم بل والتأخر في غاية الإشكال ، ضرورة ظهور عدم إفطاره شهر رمضان ، إذ هو حينئذ كمن زعم يوما من شهر رمضان فأفطره ثم بان أنه ليس منه ، وأشكل من ذلك كله ما ذكروه أيضا من غير خلاف فيه بينهم ـ بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ـ من انه إن لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا لا أزيد ولا أنقص ، وإلا كان أحد الشهرين على اليقين غير رمضان ، ثم يجري عليه الأحكام السابقة ، وفيه أولا انه لا دليل على هذا التخيير ، ودعوى انحصار الامتثال فيه بعد العلم ولو بالإطلاقات والاستصحاب ونحوهما ببقاء التكليف يدفعها منع العلم ببقاء التكليف ، بل لعل العلم بسقوطه لعدم الطريق إلى امتثاله متحقق ، والتخيير لم يثبت كونه طريقا شرعا ، والانتقال اليه من مجرد فرض الخطاب بالصوم ممنوع ، سيما مع تعدد الطرق الممكن تكليف الشارع بها في هذا الحال من القرعة وغيرها ، ثم بعد الإغضاء عن ذلك كله إجراء أحكام شهر رمضان عليه كما ترى ، مع ان العلامة في التذكرة لم يقطع بذلك بالنسبة إلى التتابع في الصورة الأولى فضلا عن الثانية ، قال : « فإذا توخى شهرا فالأولى وجوب التتابع فيه وإن كان له ان يصوم قبله وبعده » ولعله لذلك كله وغيره مال بعض المحققين من مشايخنا إلى سقوط الأداء عنه ، ويتعين عليه القضاء ، ولو حصل له العلم بعدم التقدم لو صام أمكن القول‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست