صامه شوالا أو ذا
الحجة ، وإلا فصيام يومين أو أكثر ، لمكان العيدين وأيام التشريق ، نعم لو كان
رمضان ناقصا وقد صام شوالا وكان تاما لم يكن عليه قضاء ، ويلحقه أيضا أحكام العيد
من الصلاة والفطرة وحرمة الصوم وغير ذلك من أحكام الشهر واجباته ومندوباته ، لكن
قد يشكل ذلك بأنه ليس في النص الذي هو العمدة في المقام ما يقتضي ذلك من إطلاق
منزلة ونحوها ، ومجرد وجوب الصوم للظن أعم من ذلك. ولو سلم فجريان الوجهين فيما لو
بان التقدم بل والتأخر في غاية الإشكال ، ضرورة ظهور عدم إفطاره شهر رمضان ، إذ هو
حينئذ كمن زعم يوما من شهر رمضان فأفطره ثم بان أنه ليس منه ، وأشكل من ذلك كله ما
ذكروه أيضا من غير خلاف فيه بينهم ـ بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ـ من انه
إن لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين في سنتين بأن
يكون بينهما أحد عشر شهرا لا أزيد ولا أنقص ، وإلا كان أحد الشهرين على اليقين غير
رمضان ، ثم يجري عليه الأحكام السابقة ، وفيه أولا انه لا دليل على هذا التخيير ،
ودعوى انحصار الامتثال فيه بعد العلم ولو بالإطلاقات والاستصحاب ونحوهما ببقاء
التكليف يدفعها منع العلم ببقاء التكليف ، بل لعل العلم بسقوطه لعدم الطريق إلى
امتثاله متحقق ، والتخيير لم يثبت كونه طريقا شرعا ، والانتقال اليه من مجرد فرض
الخطاب بالصوم ممنوع ، سيما مع تعدد الطرق الممكن تكليف الشارع بها في هذا الحال
من القرعة وغيرها ، ثم بعد الإغضاء عن ذلك كله إجراء أحكام شهر رمضان عليه كما ترى
، مع ان العلامة في التذكرة لم يقطع بذلك بالنسبة إلى التتابع في الصورة الأولى
فضلا عن الثانية ، قال : « فإذا توخى شهرا فالأولى وجوب التتابع فيه وإن كان له ان
يصوم قبله وبعده » ولعله لذلك كله وغيره مال بعض المحققين من مشايخنا إلى سقوط
الأداء عنه ، ويتعين عليه القضاء ، ولو حصل له العلم بعدم التقدم لو صام أمكن
القول