responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 381

قلت ولعله لذلك قيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة لكن في المدارك ان القول باحتساب بعضها ناقصا مجهول القائل مع جهالة قدر النقص وجهالة خصوص الناقص ومن هنا قيل والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطة ، والفاضل في المحكي من جملة من كتبه ، والشهيدان في الدروس والروضة يعمل في ذلك برواية الخمسة وفي المختلف ان المعتمد في ذلك العادة لا الرواية ، وفيه منع اطراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه ، كمنع صلاحية الرواية للعمل بها كذلك وحينئذ فلا ريب في أن الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده مع كون المراد تنقيح حال شهر أو شهرين بل وأزيد من ذلك مع تعدد المكلف واتحاده ، ضرورة إمكان جريان الأصل حينئذ بلا معارض ، أما إذا كان محل التكليف تمام السنة كما لو نذر عبادة مثلا في سنة هلالية واتفق غم الشهور كلها أشكل حينئذ وجوبها في جميعها على ثلاثين للأصل المعلوم عادة انقطاعه ، فالمتجه حينئذ فعلها فيما لم يتيقن بمقتضى العادة نقصانه ، وكذا كل ما كان من هذا القبيل ، بخلاف ما لو كان محل التكليف شهرا بخصوصه أو شهرين ونحو ذلك ، ولا يخفى عليك ان العادة لا تعارض حكم الثلاثين في الشهرين فما زاد ضرورة عدم الحكم بتمامها واقعا كي يلزمه نقصان ما بعدها ، بل هي تامة بمقتضى الأصل الذي هو حجة في مقتضاه خاصة دون لازمه ، كما هو واضح ، فتأمل جيدا فإنه لا يخلو من دقة ، ومنه يعلم كون المدار على ثلاثين إلا مع العلم عادة بالنقصان ولو على الوجه المزبور ، والله اعلم.

ومن كان بحيث لا يعلم الشهر شهر رمضان بخصوصه كالأسير والمحبوس صام شهرا تغليبا له على غيره إذا كان قد تحرى فغلب هو على ظنه انه شهر رمضان دون غيره من الأشهر ، إذ احتمال وجوب السنة تماما عليه للمقدمة مناف لنفي الضرر والعسر في الشريعة ، وصوم غير المظنون مناف لتعبد المرء بظنه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست