ونحوه وعلم تقدم
ما وجد في جوفها على يد البائع كالسمكة ، نعم حكي عن التذكرة الميل إلى مساواة
السمكة للدابة مطلقا في التعريف للبائع من حيث ان القصد إلى حيازة السمكة يستلزم
القصد إلى حيازة جميع اجزائها وما يتعلق بها ، وفيه ان المتجه حينئذ الحكم بملكية
الصياد لما في جوفها لا تعريفه إياه ، والظاهر إن لم يكن المقطوع به خلافه.
بل قد يظهر ذلك من
الأخبار أيضا ، كخبر أبي حمزة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا ـ إلى ان قال ـ
: فأخذ غزلا فاشترى به سمكة ، فوجد في بطنها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم فجاء
سائل فدق الباب فقال له الرجل : ادخل ، فقال له : خذ احد الكيسين ، فأخذ أحدهما
وانطلق ، فلم يكن أسرع من ان دق السائل الباب فقال له الرجل : ادخل ، فدخل فوضع
الكيس مكانه ، ثم قال : كل هنيئا مريئا ، إنما أنا ملك من ملائكة ربك أراد ربك ان
يبلوك ، فوجدك عبدا شاكرا ، ثم ذهب » وخبر حفص بن غياث [٢] عن الصادق عليهالسلام المروي عن
الراوندي في قصص الأنبياء قال : « كان في بني إسرائيل رجل وكان محتاجا فألحت عليه
امرأته في طلب الرزق فابتهل إلى الله في الرزق ، فرأى في النوم أيما أحب إليك
درهمان من حل أو الفان من حرام؟ فقال : درهمان من حل فقال : تحت رأسك فانتبه فرأى
الدرهمين تحت رأسه ، فأخذهما واشترى بدرهم سمكة واقبل إلى منزله ، فلما رأته
امرأته أقبلت عليه كالأئمة وأقسمت ان لا تمسها ، فقام الرجل إليها فلما شق بطنها
إذا بدرتين فباعهما بأربعين ألف درهم » والمروي [٣] عن أمالي الصدوق
عن علي بن الحسين عليهماالسلام حديثا يشتمل على ان رجلا شكا إليه الحاجة فدفع اليه قرصتين
، قال له : خذهما فليس عندنا غيرهما فان الله يكشف بهما عنك ،
[١] و (٢) و (٣) الوسائل
ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ ـ ٢ ـ