responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 37

لكن قد يشكل اعتبار إخراج مئونة سنته منه بعد فرض عدم اندراجه في الأرباح اللهم إلا ان يقال بعموم ما دل على اعتبارها للأرباح وغيرها إلا ما خرج من الكنز والمعادن ونحوهما ، كما انه يشكل إطلاقه وإطلاق غيره بما في المسالك من انه إنما يتم مع عدم أثر الإسلام وإلا فلا يقصر عما يوجد في الأرض لاشتراك الجميع في دلالة أثر الإسلام على مالك سابق ، والأصل عدم زواله ، فيجب تقييد جواز التملك بعدم وجود الأثر ، وإلا كان لقطة في الموضعين ، إلا ان ذا قد يدفع بالصحيح السابق [١] إذ لعله الفارق ، مع ان التحقيق عندنا عدم الفرق كما عرفت ، بل لعل كلامهم هنا مؤيد لما سمعت.

بل يشكل أيضا بظهور الفرق بين الدابة والسمكة ، ضرورة كون الموجود في الأولى كالموجود في الأرض المملوكة ، بخلاف الثانية فكالمباحة أو المملوكة التي يعلم عدم كون ما فيها لمالكها ، ومن هنا وجب تعريف البائع فيها دونها ، بل القطع حاصل غالبا بعدم كون ما في جوف السمكة للبائع ، فلا فائدة في التعريف ، بل قد يقال إن ما وقع من مال المسلم في البحر ووصل إلى جوف السمكة صار كالمعرض عنه ، فيجوز أخذه لمن وجده كما يومي اليه ما ذكر في السفينة المنكسرة [٢] وإن خدشة في المسالك بأن الحكم في السمكة غير مقصور على المأخوذة من البحر بل هو متناول للمملوكة بالأصل ، كما لو كانت في ماء محصور مملوك للبائع بحيث يكون منشؤها فيه ، فتكون كالدابة ، ومع ذلك فالأصل ممنوع ، لكنه كما ترى واضح المنع بظهور انصراف كلام الأصحاب إلى الأفراد المتعارفة ، فلا يقدح فيه الالتزام بالمساواة للدابة في الفرض المذكور ، كما انه لا يقدح فيه التزام مساواة الدابة للمسكة في عدم التعريف ونحوه إذا فرض لاصطيادها وحيازتها كالغزال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب اللقطة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست