أو نحو ذلك ،
وحينئذ يمكن دعوى الضرورة على خلافه وان المعتبر انما هو الرؤية في الليل دون
النهار بالمعنى المزبور ، وثانيا انه ـ بعد تسليم ظهور تلك النصوص في إرادة الحصر
، وتسليم كون المنساق إلى الذهن الرؤية الليلية ـ يكون المعنى لا تصوموا إلا
للرؤية الليلية ، ولا تفطروا إلا لها ، فتعارض حينئذ ما دل على اعتبارها قبل
الزوال ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، وأن إطلاق الأمر بالصوم على الإمساك في البقية
في بعض النصوص [١] للقرينة الدالة عليه لا ينافي ظهوره مع عدمها فيما قلناه.
وبالجملة لا يكاد
ينكر منصف ظهور تلك النصوص في عدم اعتبار غير الرؤية الليلية ، كظهور النصوص
الواردة في إفطار يوم الشك بمجرد الاستهلال في ليلته وعدم رؤيته فيها إذا كانت
مصحية من غير تعرض للاستهلال في النهار ، كصحيح هارون بن خارجة [٢] وخبر الربيع بن
ولاد [٣] وخبر محمد بن مسلم [٤] وخبر عبيد بن زرارة [٥] ودعوى كون المراد منها عدم الرؤية في جميع زمن اعتبارها
الذي منه قبل الزوال مخالفة لظاهرها أو صريحها كما لا يخفى على من لاحظها ، كدعوى
دفع ذلك كله أو أكثره بأن الرؤية قبل الزوال كاشفة عنها في الليل ولكن اتفق خطأ
المتطلع أو حصول المانع أو نحو ذلك ، إذ هي واضحة المنع إن أريد كشفها على جهة
العلم ، بل لا يدعيها الخصم ، ولئن ادعاها كان