responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 363

الالتفات اليه ، كما هو واضح.

وكذا لا يثبت بشهادة النساء منفردات ومنضمات إلى الرجال إجماعا بقسميه ونصوصا [١] وكذا لا اعتبار في ثبوته بالجدول الذي هو حساب مخصوص عند المنجمين مأخوذ من مسير القمر واجتماعه مع الشمس ، لاستفاضة النصوص [٢] في عدم ثبوت دخول الشهر إلا بالرؤية أو مضي ثلاثين يوما من الشهر السابق ، على ان أكثر أحكام التنجيم من الحدس الذي خطأه أكثر من صوابه ، بل هم لا يثبتون أول الشهر على وجه لزوم الرؤية بذلك وانما هو على معنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس ليرتبوا عليه مطالبهم من حركات الكواكب وغيرها ، ويعترفون بأنه لا يمكن رؤيته ، وانما يظنون في بعض الأحوال مقارنة الرؤية للتأخر المفروض ، فقد يخطئ وقد يصيب ، فضبط الحساب المزبور وكونه كأيام الأسبوع عندنا وأنه من القطعيات وليس من أحكام المنجمين لا تقتضي تحقق الرؤية به التي يظنها المنجم بسبب التأخر المزبور وحينئذ فما عن بعض الجمهور وشاذ منا لم نتحققه ـ من الثبوت به ، لقوله تعالى [٣] ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) وبأن الكواكب والمنازل يرجع إليها في القبلة والأوقات التي هي أمور شرعية ـ واضح الضعف ، ضرورة تحقق الاهتداء بالنجم بمعرفة الطرق ومسالك البلدان ومعرفة الأوقات ونحو ذلك ، وان الذي يرجع إليه في الوقت والقبلة مشاهدة النجم لا ظنون أهل التنجيم الكاذبة في أكثر الأوقات الذين مما‌ ورد [٤] فيهم « من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[٣] سورة النحل ـ الآية ١٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست