معيدا ثم انتقل
ليومه ووصل قبل الزوال أمسك بالنية وأجزأه ، ولو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء ،
ولو أصبح صائما للرؤية احتمل جواز الإفطار لانتقال الحكم ، وعدمه لتحقق الرؤية ،
وسبق التكليف بالصوم ، ضرورة سقوط ذلك كله على المختار ، لكن في الدروس انه لو
روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى ، وفي المدارك انه لا ريب في ذلك ، لأن
المسألة قوية الإشكال ، قلت : لكن يسهل الخطب ندرة وقوع شيء من الفروض السابقة ،
والله أعلم.
ولا يثبت الهلال
بشهادة الواحد على الأصح خلافا لسلار فاجتزأ في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم
دون حلول الأجل ونحوه بشهادة العدل الواحد ، لقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر محمد بن
قيس [١] قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين
، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غم
عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم أفطروا » لكن مع ندرة خلافه ، بل يمكن دعوى استقرار
الإجماع بعده بل وقبله على ذلك ، وكون خبره في شوال ، مضافا إلى الطعن في سنده
باشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف ، وإن كان قد يدفع بأنه هنا البجلي الثقة
بقرينة كون الراوي عنه يوسف بن عقيل ، وفي دلالته بصحة إطلاق لفظ العدل على الواحد
فما زاد ، لأنه مصدر يقع على القليل والكثير ، فيقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل
، واضطرابه لأن الشيخ رواه في الاستبصار بطريقين أحدهما ما سمعت ، والثاني « إذا
رأيتم الهلال فأفطروا أو يشهد عليه بينة عدل من المسلمين » وفي التهذيب بطريقين
أيضا ، أحدهما ما سمعت ، والثاني « إذا رأيتم الهلال فأفطروا وأشهدوا عليه عدولا
من المسلمين » وقصوره عن معارضة المعتبرة المستفيضة لعدم الاكتفاء بما دون العدلين
من وجوه لا ينبغي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١.