يذكره علماء
الرجال فيهما ، بل السيرة من العلماء وغيرهم على عدم استفصال الشاهد إذا شهد
بالفسق أو العدالة ، وما ذاك إلا لما ذكرناه ، فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر ثبوت
الهلال بالشهادة على الشهادة ، لإطلاق أو عموم ما دل على قبولها ، ولأن الشهادة حق
لازم الأداء ، فيجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق خلافا للفاضل في المحكي عن تذكرته
فلم يثبته بها بل أسنده فيها إلى علمائنا مستدلا عليه بأصالة البراءة ، واختصاص
مورد القبول بالأموال وحقوق الآدميين وفيه بعد انقطاع الأصل بما عرفت ان اختصاص
مورد القبول بذلك لا يقتضي تخصيص العموم ، كما أن الظاهر ثبوته بحكم الحاكم
المستند إلى علمه ، لإطلاق ما دل على نفوذه وأن الراد عليه كالراد عليهم (ع) من
غير فرق بين موضوعات المخاصمات وغيرها كالعدالة والفسق والاجتهاد والنسب ونحوها ،
وفي المدارك ولأنه لو قامت عنده البينة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من
الأحكام والعلم أقوى من البينة ، ولأن المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما
يتحقق به العدالة قوله ، فيكون مقبولا في جميع الموارد ، ومقتضاه المفروغية من
الثبوت بحكمه المستند إلى شهادة العدلين ، وحينئذ يتجه الاستدلال به في المقام ،
ضرورة كون المستند في الثبوت عند الغير في المشبه به ليس إلا حكمه الحاصل في الفرض
، إذ شهادة الشاهدين عنده ليس شهادة عند غيره ، والحصر في قوله عليهالسلام[١] : « لا أجيز في
رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » مراد منه بالنسبة إلى الشهادة بمعنى اني لا
أجيز في الشهادة على رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين لا فاسقين أو مجهولين كما
هو عند العامة ، ولا عدل واحد لا أن المراد عدم ثبوته إلا بذلك ضرورة ثبوته
بالشياع وبالحكم بالبينة وبغير ذلك ، فاحتمال العدم حينئذ للخبر المزبور ـ الذي هو
بعد الإغضاء عما ذكرناه معارض لما ( بما ظ ) دل على قبول حكمه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٨.