شموله للأعم ،
وكذا الاستدلال عليه بخبر سماعة [١] المشتمل على الأمر بالصوم إذا رآه أهل المصر وكانوا
خمسمائة ، وخبر عبد الحميد الأزدي [٢] وخبري أبي الجارود [٣] المشتملة على الأمر بذلك وبالصوم بصوم الناس والفطر بفطرهم
إن لم نحملها على إرادة الصوم بصوم العامة والإفطار بفطرهم للتقية ، وعلى كل حال
لا دلالة فيها على غير ما عرفت ، وحينئذ لا ينحصر المخبرون في عدد ، ولا يفرق في
ذلك بين خبر المسلم والكافر والصغير والكبير الذكر والأنثى كما قرر في حكم التواتر
، ضرورة كون المدار على حصول العلم الذي تدور معه التكاليف.
وكيف كان فان لم
يتفق ذلك وشهد شاهدان عدلان قيل ولكن لم نعرف القائل لا تقبل ، وقيل والقائل
الصدوق والشيخ وبنو زهرة وحمزة والبراج وأبو الصلاح تقبل مع العلة خاصة ، ومع
عدمها يعتبر الخمسون ، نعم في عباراتهم خلاف بالنسبة إلى داخل المصر وخارجه ، ففي
المختلف عن المقنع « واعلم انه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد
القسامة ، ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانوا من خارج البلد ، أو كان بالمصر علة »
ومقتضاه قبول شهادتهما مع الخروج عن البلد مطلقا ، لكن في شرح الأصبهاني للمعة أن
الموجود فيما عندنا من نسخ المقنع بالواو ، ثم قال : ولعلها أوضح ، لأن الظاهر أنه
أفتى بلفظ خبر حبيب الجماعي [٤] وقد ذكره تماما من غير تغيير ، وقال في محكي المبسوط ما
حاصله : « إنه مع العلة تقبل شهادتهما من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٥ والمستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ منها ـ الحديث
١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١٣.