responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 352

الحكمة في ذلك التمرين ، ضرورة كون المراد منه التمرين على نفس الأفعال لا نياتها كما هو واضح ، نعم بناء على التمرينية قد يتجه ذلك ، لكون الأتم فيه نية الوجوب في الواجب ، والندب في المندوب ، ودعوى أنه لا معنى للوجوب التمريني إلا الأولوية المتحققة في الندب أو الوجوب العقلي ، لقبح مخالفة الأمر من والد ونحوه عقلا ، ولا عبرة به إذا خالف الشرع ، يدفعها بعد الإغضاء عما فرضه من مخالفة الشرع لما حكم العقل بقبح مخالفته أن المراد منه التشبه بالبالغين بابراز الصورة الصادرة منهم ، كما هو واضح ، والله اعلم.

النظر الثاني في أقسامه النظر الثاني في أقسام الصوم أي مطلق الصوم الشامل للصحيح والفاسد وهي أربعة : واجب وندب ومكروه كراهة عبادة ومحظور ولو للتشريع ، أما الواجب أما الواجب فـ ستة باستقراء الأدلة الشرعية ، والإجماع بقسميه ، الأول صوم شهر رمضان والثاني صوم الكفارات التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله والثالث صوم بدل دم المتعة في الحج والرابع صوم النذر وما في معناه من العهد واليمين ونحوهما والخامس صوم الاعتكاف على وجه كالنذر واعتكاف يومين الموجب لاعتكاف ثالث والسادس صوم قضاء الواجب.

القول في شهر رمضان القول في شهر رمضان والكلام في علامته وشروطه وأحكامه ، أما الأول في علامته أما الأول فـ لا إشكال ولا خلاف بيننا في أنه يعلم الشهر برؤية الهلال وحينئذ فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد ، وكذا لو شهد فردت شهادته ، وكذا يفطر لو انفرد برؤيته هلال شوال كل ذلك لصدق الرؤية المأمور بالصوم والإفطار لها ، وصدق شهادة الشهر ، وللسنة المستفيضة أو المتواترة ، والإجماع بقسميه ، خلافا لما عن بعض العامة من عدم صوم المنفرد وفطرة إلا في جماعة الناس ، وهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست