تقدم النص الصحيح [١] بأن الناوي بعد
الزوال انما له من الصوم ما بعد النية ، وهذه الأدلة وإن قصر بعضها إلا انها لا
تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا وقد عمل المصنف وجماعة بها تساهلا بأدلة السنن
، وخبر من بلغه شيء من اعمال الخير يشملها ، وناقشه في المدارك وإن وافق على
الجواز فيما عدا شهر رمضان وقضائه للأصل وصحيح الخثعمي ، ومن ذلك كله يظهر لك
الحال في الإلحاق المزبور ، وان الأقوى الصحة مع تعمد الإصباح جنبا في الندب فضلا
عن حال عدم التعمد إن لم ينعقد إجماع على الخلاف ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فـ ان
كان في رمضان فصومه صحيح ، وكذا في النذر المعين بلا خلاف ولا إشكال ، كما لا خلاف
ولا إشكال في انه يصح الصوم من المريض ما لم يستضر به لإطلاق الأدلة السالم عن
معارضة إطلاق ما دل على الإفطار للمريض من الآية [٢] والرواية [٣] بعد معلومية كون
المراد منه خصوص المتضرر به منه نصا وفتوى لا مطلق المرض ، وعلى ذلك ينزل خبر عقبة بن خالد [٤] عن الصادق عليهالسلام « في رجل صام وهو
مريض قال : يتم صومه ولا يعيد يجزيه » ضرورة عدم جواز الصوم للمريض الذي يتضرر
بالصوم بزيادة مرضه أو بطوء برئه أو حدوث مرض آخر أو مشقة لا تتحمل أو نحو ذلك ،
وانه إذا تكلفه مع ذلك لم يجزه ، بل كان آثما بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، والنصوص [٥] مستفيضة فيه أو متواترة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٨.