responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 345

تقدم النص الصحيح [١] بأن الناوي بعد الزوال انما له من الصوم ما بعد النية ، وهذه الأدلة وإن قصر بعضها إلا انها لا تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا وقد عمل المصنف وجماعة بها تساهلا بأدلة السنن ، وخبر من بلغه شي‌ء من اعمال الخير يشملها ، وناقشه في المدارك وإن وافق على الجواز فيما عدا شهر رمضان وقضائه للأصل وصحيح الخثعمي ، ومن ذلك كله يظهر لك الحال في الإلحاق المزبور ، وان الأقوى الصحة مع تعمد الإصباح جنبا في الندب فضلا عن حال عدم التعمد إن لم ينعقد إجماع على الخلاف ، فلاحظ وتأمل.

وكيف كان فـ ان كان في رمضان فصومه صحيح ، وكذا في النذر المعين بلا خلاف ولا إشكال ، كما لا خلاف ولا إشكال في انه يصح الصوم من المريض ما لم يستضر به لإطلاق الأدلة السالم عن معارضة إطلاق ما دل على الإفطار للمريض من الآية [٢] والرواية [٣] بعد معلومية كون المراد منه خصوص المتضرر به منه نصا وفتوى لا مطلق المرض ، وعلى ذلك ينزل‌ خبر عقبة بن خالد [٤] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل صام وهو مريض قال : يتم صومه ولا يعيد يجزيه » ضرورة عدم جواز الصوم للمريض الذي يتضرر بالصوم بزيادة مرضه أو بطوء برئه أو حدوث مرض آخر أو مشقة لا تتحمل أو نحو ذلك ، وانه إذا تكلفه مع ذلك لم يجزه ، بل كان آثما بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [٥] مستفيضة فيه أو متواترة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٨.

[٢] سورة البقرة ـ الآية ١٨٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ و ٢٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ و ٢٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست