responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 342

التقصير والإفطار ـ واحد ، إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » كما هو واضح ، هذا.

وقد تقدم الكلام في انه لا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره من الصوم الواجب من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر وأما لو استيقظ بعد طلوع الفجر جنبا فالمعروف بين الأصحاب أنه لم ينعقد صومه قضاء عن شهر رمضان لصحيح عبد الله بن سنان [١] « كتب أبي إلى ابى عبد الله عليه‌السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال : إني أصبحت بالغسل فأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه لا تصم هذا اليوم وصم غدا » وما رواه هو أيضا‌ عنه عليه‌السلام في الصحيح [٢] انه سأله « عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجي‌ء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » وفي المدارك ان إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية ، ولا في القضاء بين الموسع والمضيق ، وفيه منع إطلاق في النص يقتضي الأخير ، خصوصا بعد قوله عليه‌السلام : « وصم غدا » بل قد يمنع شمول إطلاق الفتوى لذلك ، نعم هما مطلقان بالنسبة إلى الأول ، ومن هنا استدل في المسالك على أصل الحكم مضافا إلى إطلاق الخبر بأن القضاء موسع ، ومقتضاه ان المقتضي لعدم الانعقاد كونه موسعا ، ثم قال : نعم لو تضيق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني ، كما ينعقد مع ذلك كل صوم معين ، وفي المدارك انه يحتمل مساواته لصوم رمضان ، فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة ، وفيه أنه لا دليل على المساواة المزبورة على وجه يخرج عن القياس المحرم ، فلا يبعد الحكم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست