كما حكاه عنه
الفاضلان والشهيد وغيرهم ، بل انما هو في خصوص المتعين ولو بالشروع فيما يجب فيه
التتابع ، وقد يؤيده صدر عبارته المحكية عنه ، لكن ذيلها وما فيها من التعليل يشهد
للأول ، فلاحظ وتأمل ، وعلى كل حال ضعفه بمكانة من الوضوح ، كضعف المحكي عن
الصدوقين من جوازه سفرا في كفارة جزاء الصيد وربما يأتي إن شاء الله التعرض له ،
والله اعلم.
هذا كله في الواجب
وهل يصوم مندوبا؟ قيل والقائل الصدوقان وابنا البراج وإدريس وغيرهم على ما حكي عن
بعضهم لا يجوز ، بل نسبه الأخير إلى جملة المشيخة الفقهاء من أصحابنا المحصلين
وقيل والقائل ابن حمزة : نعم يجوز بلا كراهة وقيل والقائل الأكثر على ما في شرح
الأصبهاني : يكره ، وهو الأشبه عند المصنف وجماعة جمعا بين ما دل على المنع من
الإطلاقات والعمومات وخصوص صحيح زرارة [١] عن الصادق عليهالسلام « لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره » كخبر محمد بن مسلم [٢] المروي عن تفسير
العياشي عنه عليهالسلام أيضا « انه لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة » وصحيح البزنطي [٣] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال : فريضة قلت : لا ولكنه تطوع كما
يتطوع بالصلاة فقال : تقول : اليوم وغدا قلت : نعم فقال : لا تصم » وخبر الساباطي [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا سافر
فليفطر ، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٨.