في مشروعيته
بالنذر عليه خصوصا وإن قلنا بحرمة الصوم ندبا في السفر ، كما هو واضح ، وأضعف من
ذلك ما عن المفيد أيضا من جواز مطلق الصوم الواجب عدا شهر رمضان في السفر ، لإطلاق
ما دل على وجوبه الذي يجب الخروج عنه ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه ، ولأن الإفطار في
السفر رخصة من الله للناس وهدية لهم فيما أوجبه هو عليهم ، فلا ينبغي ان ترد هديته
، لا فيما أوجبوه هم على أنفسهم بسبب من الأسباب كما أومأ إليه بعض النصوص كخبر
الحسن بن أسباط [١] عن رجل ، قال : « كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام فيما بين مكة
والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له : جعلت فداك
أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر ، فقال : إن ذلك تطوع ،
ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا » ونحوه خبر
إسماعيل بن سهل [٢] عنه عليهالسلام أيضا ، إلا أنه كما ترى لا يصلح بمثل ذلك الخروج عن تلك
النصوص الدالة على خلاف ذلك نصا وظاهرا التي يمكن دعوى تواترها ، بل خبر كرام [٣] المتقدم يدل على
خلاف ما ذكره وانه إذا سقط الصوم الذي ابتدأ الله بإيجابه عليه فأولى بالسقوط ما
أوجبه المكلف على نفسه ، وفي خبر محمد بن مسلم [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم » مضافا إلى ما تقدم
وغيره من النصوص الدالة على خلافه بالخصوص ، فضلا عن العموم المقطوع بعدم إرادة
خصوص شهر رمضان منه ، هذا ، وربما قيل إن خلاف المقيد ليس بمطلق الواجب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٥ والأول عن الحسن بن بسام الجمال وهو
الصحيح كما يأتي في ص ٣٣٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٤ والأول عن الحسن بن بسام الجمال وهو
الصحيح كما يأتي في ص ٣٣٩.
[٣] هكذا في النسخة
الأصلية ولكن الصحيح خبر زرارة كما هو الظاهر.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.