عذره سريعا في غير
محله خصوصا قوله أخيرا : « وانه لا يسقط » إلى آخره وإن أراد منه ما أطال به ثاني
الشهيدين في مسالكه حيث قال : « إن تكليف النائم والغافل وغيرهما ممن يفقد شروط
التكليف قد ينظر فيه من حيث الابتداء به بمعنى توجه الخطاب إلى المكلف بالفعل ، وأمره
بإيقاعه على الوجه المأمور به بعد الخطاب ، وقد ينظر فيه من حيث الاستدامة بمعنى
انه لو شرع في الفعل قبل النوم والغفلة أو غيرهما ثم عرض له ذلك في الأثناء ،
والقسم الأول لا إشكال في امتناع التكليف به عند المانع من تكليف ما لا يطاق ، من
غير فرق فيه بين أنواع الغفلة ، وهذا هو المعنى الذي أطلق الأكثر من الأصوليين
وغيرهم امتناعه ، كما يرشد إلى ذلك دليلهم عليه وإن أطلقوا الكلام فيه ، لأنهم
احتجوا عليه بأن الإتيان بالفعل لغرض امتثال الأمر يقتضي العلم به المستلزم للعلم
بتوجه الأمر نحوه فان هذا الدليل غير قائم في أثناء العبادة في كثير من الموارد
إجماعا ، إذ لا يتوقف صحتها على توجه الذهن إليها فضلا عن إيقاعها على الوجه
المطلوب كما سنبينه إن شاء الله تعالى ، وأما الثاني فالعارض قد يكون مخرجا عن
أهلية الخطاب والتهيؤ له أصلا كالجنون والإغماء على أصح القولين وهذا يمنع استدامة
التكليف كما يمنع ابتداءه ، وقد لا يخرج عن ذلك كالنوم والسهو والنسيان مع بقاء
التعقل ، وهذه المعاني وإن منعت من ابتداء التكليف بالفعل لكن لا تمنع استدامته
إذا وقع على وجهه » إذ هو أيضا كما ترى مخالف لإطلاق كلامهم في امتناع تكليف
الغافل وحديث رفع القلم ، ولصريح الدليل الذي عولت عليه الإمامية في امتناعه من
كونه قبيحا عقلا ، لجريانه مجرى تكليف البهائم والجمادات من غير فرق بين الابتداء
والاستدامة ، وإلا كان آثما بالإخلال بها ، وهو باطل بالضرورة ، نعم لا بأس بدعوى
إجراء الشارع إياه مجرى الصحيح في استحقاق الثواب وفي إسقاط القضاء وفي نحو ذلك ،
فان كان المراد بالاستدامة ذلك على