لا يكون كلامه
حينئذ مشتملا على حكم القسمين ، والظاهر إرادته الجنس من البائع لا البائع القريب
خاصة ، أو المثالية منه ، وإلا فلا فرق بينه وبين الواهب والمصالح وغيرهما ، بل في
المسالك ووارث كل واحد منهم ، ولا بأس به ، ولو تعددوا ورثة كانوا أو غيرهم
واتفقوا على نفيه أو ثبوته فلا إشكال ، كما انه كذلك لو تنازعوا فيه ، لرجوعه
حينئذ إلى حكم التداعي ، اما لو ادعاه بعضهم ونفاه الآخر عن نفسه اختص به في غير
صورة الإرث على إشكال تعرفه فيما يأتي بل وفيها إذا صرح بأن سبب ملكه غير الإرث ،
أو أطلق دعوى ملكيته من غير تعرض للسبب كما صرح به في المسالك ، لثبوت يد له سابقا
، وعدم معارض له في دعواه ، وإن كان لا يخلو من إشكال ، لعدم ثبوت يدله غير يد
الشركة ، ففي الزائد على حصته يكون كدعوى الأجنبي الموقوف قبولها على البينة ، كما
هو ظاهر تخصيص التعريف بالبائع ونحوه في كلام الأصحاب اما لو صرح بأن سبب ملكه
الإرث فليس له إلا حصته قطعا ، وهل يملك الباقي الواجد لعدم مدع له ولا تلازم بين
الحكم ظاهرا بحصة منه لذلك المدعي وبين ثبوت كون الباقي لمسلم محترم المال ،
لاحتمال كذبه ، أو هو كاللقطة خصوصا عند من اعتبر عدم أثر الإسلام في ملكية الكنز
، إذ ليس هو أقوى أمارة من ظهور مدع بعضه بسبب يقتضي الشركة بينه وبين غيره من
باقي الورثة وإن نفوه هم عن أنفسهم ، أو كمجهول المالك يتصدق به؟ احتمالات ، بل
يحتمل تسليمه حاكم الشرع أو إيقافه حتى يدعوه لكن أول الاحتمالات لا يخلو من قوة ،
كما انه لا يخلو من قوة أيضا احتمال وجوب دفع الباقي إلى من يدعيه من الملاك
السابقين على مورث هذا الوارث ، فيشترك فيه الطبقتان أو الطبقات.
وفي إلحاق
المستأجر والمستعير ونحوهما بالمالك في سائر ما تقدم وجه ، بل اختاره الأستاذ في
كشفه مصرحا فيه بتقديم المالك عليه عند التعارض ، وعدم