responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 328

ولا يصح صوم المجنون الذي رفع الله القلم عنه مطبقا أو أدواريا ، مستغرقا للوقت أو بعضه ، لفوات الأمر المعتبر بقاؤه في صحة العبادة ولا صوم المغمى عليه وغيره ممن فقد العقل الذي هو شرط في التكليف المعتبر في صحة العبادة ضرورة كونه حينئذ كالمجنون ، وإلى ذلك أشار في محكي المنتهى في الاستدلال على ذلك بأنه بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوبا وندبا ، فلا يصح منه الصوم مع سقوطه ، وزاد بأن كلما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه كالجنون والحيض ، وبأن سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء في الصوم ، والأول ثابت على ما يأتي ، فيتحقق الثاني ، لكن مع ذلك كله في المقنعة « فإن استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه ، لأنه في حكم الصائم بالنية والعزيمة على أداء الفرض » ونحوه في الخلاف.

وإلى ذلك أشار المصنف بقوله وقيل إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم بل في المدارك أنه نقل عن ظاهر الشيخ في الخلاف أيضا أنه ساوى بين الجنون وبين الإغماء في الصحة مع سبق النية ، قال : ولا يخلو من قرب ، وناقش في جميع ما تقدم بمنع الملازمة ، فإن النائم غير مكلف قطعا ، مع أن صومه لا يفسد بذلك إجماعا ، وبالمنع من كون الإغماء مفسدا للصوم مع سبق النية ، بل ذلك محل النزاع ، فكيف يجعل دليلا ، وبأن سقوط القضاء يجامع صحة الأداء وفساده ، كما أن وجوبه يجامع وجوب الأداء وعدمه ، لأنه فرض مستأنف ، فيتوقف على الدليل ، وينتفي بانتفائه ، فلا يكون في سقوط القضاء دلالة على سقوط الأداء ، ثم قال : والحق أن الصوم إن كان عبارة عن مجرد الإمساك عن الأمور المخصوصة مع النية كما هو المستفاد من العمومات وجب الحكم بصحة صوم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست