responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 327

وغيره المشتمل على نفيه في السفر مطرح ، فلا وجه حينئذ للإشكال فيها من هذه الجهة ، كما لا إشكال في عدم صحة حملها على الندب ، ومن هنا كان الأحوط إن لم يكن الأقوى وجوب القضاء.

وكذا البحث في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة باعتبار أن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تقدد ، أو لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس ، للإجماع في المعتبر على تحريم صومها لمن كان بمنى فيكون حكمها حكم يومي العيدين كما اشتمل عليه المكاتبتان ، وإن كان لتمام البحث في اعتبار الكون بمنى في الحرمة وللنسك مقام آخر ، والله أعلم.

الركن الرابع من يصح منه الصوم ، وهو العاقل المسلم ، فلا يصح صوم الكافر الركن الرابع من يصح منه الصوم ، وهو العاقل المسلم ، فلا يصح صوم الكافر إجماعا وإن وجب عليه بناء على خطابه بالفروع كما هو المعروف عندنا ، بل لو ارتد في الأثناء فسد صومه وإن عاد إلى الإسلام بعده ، خلافا للمصنف ومحكي المبسوط والحلي ويحيى بن سعيد ، وفاقا للفاضل والشهيد وغيرهما لبطلان جزء منه بفوات استدامة النية ، والصوم لا يتبعض ، ولا دليل على سراية تجديد النية لو جددها وكان قبل الزوال فضلا عن غير ذلك ، مضافا إلى قوله تعالى [١] ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) ودعوى اشتراط ذلك بالموت على الشرك منافية لإطلاق الآية ، فلا ريب حينئذ في كون الإسلام في مجموع النهار شرطا ، بل قد عرفت فيما سبق أن الايمان شرط في صحة العبادات التي منها الصوم فضلا عن الإسلام ، فلا تصح عبادة المخالف وإن جاء بها جامعا للشرائط عندنا ، نعم قد أشرنا سابقا إلى احتمال الصحة مع جمعها للشرائط عندهم إذا تعقب الايمان مع أن التحقيق خلافه ، وان عدم التدارك لما فعله غير الزكاة تفضلا من الله تعالى.


[١] سورة الزمر ـ الآية ٦٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست