responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 302

أفطر عليه القضاء والكفارة لتناول الأدلة له ، خلافا لما عن بعض العامة فيصوم مع جماعة الناس ، وأبي حنيفة فلا تجب الكفارة وإن وجب القضاء.

المسألة العاشرة جواز الجماع لو بقي بمقدار إيقاعه والغسل وقت المسألة العاشرة لا إشكال ولا خلاف في انه يجوز الجماع في ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل فان عصى ولم يغتسل كان عاصيا بذلك لا بجماعة ولو تيقن ضيق الوقت عن الجماع والغسل فواقع وطلع الفجر عليه وهو جنب أثم قطعا وفسد صومه وكان عليه الكفارة مع القضاء بناء على ما عرفت من وجوبهما بذلك ، وفي الخلاف الإجماع عليه ، نعم لو قيل بمشروعية التيمم بدله للضيق عنه كالصلاة أمكن القول بصحة صومه وعدم الكفارة وإن كان قد أثم بنقله حال الاختيار إلى الاضطرار ولو فعل ذلك ظانا سعته فبان عدمها فان كان مع المراعاة لم يكن عليه شي‌ء كما في الأكل ، إذ لا فرق بين سائر المفطرات في ذلك ، فالدليل حينئذ متحد ، وبه يخرج عن ظهور ما يقتضي القضاء من النصوص بحصول ما ينافي الإمساك وحينئذ فـ ان أهمل المراعاة فعليه القضاء خاصة ، لأصالة عدم الكفارة ، وإطلاق الأدلة في القضاء فدغدغة سيد المدارك وفاضل الذخيرة فيه بأنه لا دليل عليه سوى باب التشبيه بوجوب القضاء بالأكل قبل المراعاة وهو متوقف على ثبوت التعليل في الأول وفيه تأمل في الثاني في غير محلها بعد ما سمعت من احتياج عدم القضاء إلى المخرج لا القضاء.

المسألة الحادية عشر تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين المسألة الحادية عشر تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم تتعلق به الكفارة من شهر واحد فضلا عن الشهرين إجماعا منا بقسميه من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه ، واتحاد جنس الموجب وعدمه ، والوطء وغيره ، لصدق الإفطار المعلق عليه الكفارة ، خلافا للمحكي عن احمد والزهري فواحدة ، وأبي حنيفة إن لم يكفر في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى كالأول‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست