responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 300

من غير قصد لم يفسد الصوم بلا خلاف ولا إشكال ولو تعمد ابتلاعه أفسد كما في الإرشاد ، وفي الدروس وغيرها إن صار في فضاء الفم ، وربما حد كما في فوائد الشرائع بما بعد الحاء المهملة ، والأقوى كونه كالأول لا يبطل مطلقا ، وفاقا لجماعة ، بل المشهور على الظاهر لأكثر ما سمعت أو جميعه حتى خبر النخامة [١] بناء على شمولها للخارج من الجوف والرأس كما في الذخيرة بل لو سلم وجوب الاجتناب مطلقا أو إذا وصل إلى فضاء الفم تحصيلا ليقين البراءة مع فرض الشك فيها بدونه أمكن القول بعدم القضاء معه أيضا في أحد الوجهين ، بل جزم به في الذخيرة والرياض في مواضع ، لعدم العلم بتحقق سببه من الإفطار ونحوه بذلك إذ الفرض احتمال كونه مفطرا ، وإن كان قد يناقش بإمكان تحقيق سببه بأصالة عدم وقوع المراد والمطلوب من المكلف ، فيندرج فيما دل على القضاء إذا لم يفعل وكيف كان فعلى الفساد تجب الكفارة مع القضاء ، بل ربما قيل بوجوب كفارة الجمع بناء على حرمة ابتلاعه ووجوبها فيه ، وفيهما معا منع ، نعم لو خرج من فمه مثلا دم فابتلعه أمكن وجوب ذلك بناء عليه ، وقد يحتمل عدم الإفطار به لأنه من الريق وإن حرم ابتلاعه ، لأنه دم ، ولو شك في الفضلة أنها من الرأس أو الصدر بناء على الفرق بينهما كان له ابتلاعه للأصل ، ولو اشتبهت محصورة لا يجوز له الابتلاع ، إلا انه إذا ابتلع لا قضاء ولا كفارة عليه في وجه قوي.

الخامس حكم ما له طعم إذا تغير الريق بطعمه الخامس ما له طعم إذا تغير الريق بطعمه من غير انفصال أجزاء منه كالعلك ونحوه قيل والقائل كما قيل الشيخ في النهاية والإسكافي : يفسد الصوم وإن كان الذي عثرت عليه في الأولى نفي جواز العلك للصائم وإلا فلم يعده في موجبات القضاء ولا مفسدات الصوم فيمكن إرادة الكراهة منه والمحكي عن ابن الجنيد فيما حضرني من المختلف غير صريح فيه وقيل والقائل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست