على رطوبة المضمضة
، ومن أنه ابتلع ريقا منفصلا عن فمه فأفطر به كالكثير » وفيها أيضا « لو بل الخياط
الخيط بالريق أو الغزال المغزل بريقه ثم يرده إلى الفم على ما يعتاد عند الفتل فان
لم يكن عليه رطوبة تنفصل فلا بأس ، وإن كانت وابتلعها أفطر عندنا ، وهو قول أكثر
الشافعية » وإن كان في جميع ما ذكره منع واضح متى استهلك بما في الفم بحيث يعد
ابتلاع ريقه لا غيره ، وعليه تحمل نصوص [١] ذوق المرق وغيره ومضغ الطعام ونحوه ، وسئل الرضا عليهالسلام في خبر أبي الحسن
الرازي [٢] « عن السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق فقال : الماء
للمضمضة أرطب من السواك الرطب » بل وخبر أبي بصير [٣] وعلي بن جعفر [٤] في امتصاص ريق
أحد الزوجين الآخر ، مع أنه أعم من الابتلاع ، كما أن النبوي العامي [٥] من مصه صلىاللهعليهوآلهوسلم لسان عائشة كذلك
، مع انه أعم من رطوبته أيضا ، بل وخبر أبي ولاد الحناط [٦] الذي قال للصادق عليهالسلام : « إني أقبل
بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء فقال له : لا بأس ليس عليك
شيء » ولعله أولى من حمله في الدروس على عدم القصد ، وعلى كل حال فمتى استهلك لم
يكن به بأس ، بل كان كما لو أخرج لسانه ثم رده وابتلع ما عليه الذي صرح غير واحد
بعدم البطلان به ، بل في التذكرة « عندنا ».
وأما ما ينزل من
الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤ عن موسى بن أبي الحسن الرازي.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.