إن كان مما يصل به
الغذاء ، أما لو كان في مكان لا يتغذى بالوصول منه لسفله عن المعدة مثلا ففيه
وجهان ، أقواهما عدم الإفطار.
وحينئذ فما قيل من
ان صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده كما حكاه في المختلف عن المبسوط
قال : قال : وإن كان يابسا لم يفطر ، واختاره هو فيه كما حكى عن جماعة مستدلا بأنه
قد أوصل جوفه مفطرا بأحد المسلكين ، فإن المثانة تنفذ إلى الجوف ، فكان موجبا للإفطار
كما في الحقنة ـ في غاية الضعف ، خصوصا مع إمكان منع نفوذ المثانة إلى الجوف ،
وانه انما يرشح لها رشحا أو معلوميته وأضعف من ذلك ما حكاه عنه أيضا فيه مع
اختياره له أيضا من الإفطار بطعنه نفسه أو أمره به فوصل إلى جوفه ، بخلاف ما لو
طعنه غيره الذي هو كما لو أوجر في حلقه ، لكن لا كفارة للأصل ، بل استقرب فيه أيضا
مستظهرا له عن المبسوط الإفطار بوصول دواء الجرح إلى جوفه ، والجميع كما ترى مع
انه مخالف للأدلة مخالف للمشهور بين الأصحاب ، بل الشيخ نفسه صرح في الخلاف بعدم
الإفطار بالتقطير في الذكر ، ولا بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه ، ولا بوصول الرمح
مثلا اليه رطبا كان أو يابسا ، استقر في الجوف أو لا باختياره أو لا مقتصرا في
حكاية الخلاف في ذلك على العامة ، ومن ذلك كله ظهر لك ما في قول المصنف وفيه تردد.
ولو وضع الشيء في
المنفذ ولم يعلم وصوله إلى الجوف فلا إفطار قطعا ، بل وكذا لو وصل وكان غير مقصود
ولا معتادا ، واحتمال الإفطار بهذا التعريض في غاية الضعف ، فمحل البحث حينئذ في
الموضوع بقصد الإيصال فوصل أو كان معتاد الوصول بالوضع ، وقد عرفت أن الأقوى فيه
العدم أيضا ، والله أعلم.
الرابع لا يفسد
الصوم بابتلاع النخامة الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة وهي في مختصر النهاية
« البزقة التي تخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة » وفي الصحاح « التخامة