responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 290

الفطحية [١] من انه ليس على المتمضمض إذا دخل حلقه الماء شي‌ء إذا لم يتعمد ذلك في الأولى والثانية والثالثة على غير مضمضة التبرد ، كما هو واضح.

ولا يلحق به في القضاء ما لو ابتلع لنسيانه الصوم بعد الوضع في الفم مثلا لا طلاق دليله العفو عنه بعد انسياق غيره من أدلة المقام ، خلافا لظاهر المعتبر أو صريحه فأوجبه ، وهو ضعيف ، نعم صريح بعضهم إلحاق العبث بالتبرد ، بل هو في معقد إجماع المنتهى ، وفي معقد إجماع الانتصار التمضمض لغير الطهارة من التبرد وغيره ، ولعله لأولويته من المضمضة للعطش وصلاة النافلة ، وخبر يونس والمفهوم في موثق سماعة وانتفاء حقيقة الصوم به ، وخروج النسيان مثلا لا يقضي بخروجه ، والإجماع المحكي ، لكن في الجميع نظر ، إذ لعل العطش جزء سبب في دخوله الحلق ، ولذا فرق المصنف بينه وبين العبث فيما تسمعه في الفروع ، على أن النافلة فيها البحث الآتي ، ويونس لا حجة في قوله ، والمراد من المفهوم في موثق سماعة مضمضة العطش لا مطلق مضمضة غير الوضوء ، والإجماع المحكي لا يجسر هنا على رفع اليد عن تلك الأدلة به ، ويمنع انتفاء حقيقة الصوم شرعا به إلا ان الاحتياط مع ذلك كله لا ينبغي تركه ، وكذا لو أدخل غير الماء فمه عبثا أو لغرض صحيح فدخل جوفه لا دليل على القضاء به إلا دعوى التنقيح ، وفيها منع واضح ، كوضوح المنع أيضا في إلحاق الاستنشاق للتبرد بها بناء على أن الدخول في الأنف كالدخول في الفم ، وإن كان هو صريح الدروس بل من معقد إجماع الغنية ، بل في الرياض بعد أن حكاه قولا إنه أحوط إن لم نقل بكونه المتعين هذا كله في دخول الماء للتبرد ونحوه دون التمضمض به للطهارة فإنه لا قضاء لو دخل وكان في وضوء الفريضة المؤداة بلا خلاف نصا وفتوى ، بل الإجماع في الانتصار والخلاف ومحكي المنتهى عليه ، بل معقد الأول منها التمضمض‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست