responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 276

والذاهل عن نية الغسل في الانتباهتين أو إحداهما أولى بالوجوب ، والظاهر أنه لا إثم عليه في النوم وإن زاد على الثالث مع احتمال الانتباه احتمالا معتدا به ، للأصل ، ولا تلازم بين الكفارة والإثم.

المسألة التاسعة يجب القضاء بتسعة أشياء المسألة التاسعة يجب القضاء خاصة في الصوم الواجب المعين كشهر رمضان بتسعة أشياء عند المصنف ، الأول فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة الأول فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة تمسكا بالاستصحاب ثم ظهر سبق طلوعه بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل في صريح الانتصار والخلاف وظاهر الغنية الإجماع عليه ، مضافا إلى عموم الفوات في وجه الصادق بعدم إمساك تمام اليوم ، سواء كان ظانا لبقاء الليل أو شاكا فيه أو ظانا عدمه ، لاشتراك الجميع في جواز الإقدام لقاعدة اليقين وللآية الكريمة [١] الظاهرة في عدم اعتبار الأمر بإمساك النهار واقعا كي يحتج بباب المقدمة المقتضية للصوم مع ظن البقاء أيضا فضلا عن الشك ، مع انه لا خلاف في جواز تناول المفطر فيه كما اعترف به بعضهم ، وفي نفي الكفارة بالأصل السالم ، فما توهمه بعض العبارات من وجوبها على الشاك فضلا عن الظان للعدم واضح المنع.

والمعروف بين الأصحاب بل في الرياض لا خلاف أجده فيه انه لا قضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس والأعمى بلا خلاف أجده ، للأصل وجواز التناول له ، مع اختصاص النص والفتوى بحكم التبادر وغيره بصورة القدرة كما لا يخفى على من تدبرهما ، لكن قد يناقش بانقطاع الأصل‌ بعموم [٢] « من فاتته » بناء على صدق اسمه عليه بعدم الإمساك في بعض اليوم في أي حال يكون إلا ما علم عدم البأس فيه كالنسيان ، ومن هنا كان تناول المفطر في غير شهر رمضان‌


[١] سورة البقرة ـ الآية ١٨٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست