ولا ظهوره [١] وإن وقع الترتيب
في الذكر ، واشتماله على كون الصدقة به على أهله كفارة له ـ قاصر عن معارضة النصوص
السابقة المعمول بها بين الأصحاب ، ولو وضحت دلالته لاتجه حمله على الندب لذلك ، كالمروي
[٢] عن كتاب علي بن جعفر أنه سأل أخاه « عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما
عليه؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم
يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فان لم يجد فليستغفر الله » أو التقية من المحكي عن
أبي حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي على معنى أن أبا جعفر عليهالسلام نقل الخبر الأول
على حسب ما رووه تقية ، وأن الكاظم عليهالسلام ذكر الحكم على ما عندهم.
وقيل والقائل الصدوق
: إنه يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة واحدة على التخيير فيكون
مخالفا للمشهور في الشق الأول ، وإطلاق النصوص السابقة حجة عليه ، واحتمال تقييدها
بخبر عبد السلام بن صالح الهروي [٣] ـ « قلت للرضا عليهالسلام : يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر
رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟
قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه
ثلاث كفارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتباعين وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك
اليوم ، وإن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وقضاء ذلك اليوم ،
وإن كان ناسيا فلا شيء عليه » مؤيدا بإطلاق موثق سماعة [٤] السابق على ما
رواه الشيخ بالواو لا « أو » وبما في الفقيه