responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 262

بعد ما عرفت ، والله أعلم.

وكذا لا بأس بالاستنقاع في الماء للرجال بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وإطلاق بعض النصوص [١] وخصوص‌ خبر ابن راشد [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الحائض تقضي الصلاة قال : لا ، قلت : تقضي الصوم قال : نعم ، قلت : من اين جاء هذا؟ قال : أول من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده قال : لا قلت : من اين جاء هذا؟ قال : من ذاك » وخبر حنان بن سدير [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام أيضا قال : « سألته عن الصائم يستنقع في الماء قال : لا بأس ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها » بل مقتضاهما عدم الكراهة في ذلك بعد حمل النهي في الأول عن بل الثوب وفي الثاني للامرأة عليها ، كما هو كذلك كما ستعرف ، والله اعلم.

ويستحب السواك للصائم باليابس بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل وبالرطب عند الأكثر ، بل عن المنتهى انه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فكرهه ، قلت : ومقتضاه انه لا خلاف بين الجميع في الجواز ، لكن في المختلف حكى عنه المنع ، وعلى كل حال فضعفه واضح ، إذ لا دليل عليه سوى‌ حسن الحلبي [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يستاك قال : لا بأس به وقال : لا يستاك بسواك رطب » وحسن ابن سنان [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « انه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٠.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست