responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 260

منه ينقدح الفرق بين مسألة الإكراه والتقية ، ويضعف خبر القضاء فيها بالإرسال ويختص دليل القضاء حينئذ في الإكراه غير التقية بما ذكرناه مؤيدا ، والأحوط سلك الجميع من واد واحد ، للشك في شمول دينية التقية لمثل ذلك الذي مرجعه في الحقيقة إلى موضوع مصداقا أو مفهوما لا إلى حكم ، ولتفصيل الحال في شقوقها محل آخر.

وعلى كل حال فيكفي فيها وفي الإكراه مطلق ظن الضرر بل خوفه كما هو المستفاد من النص والفتوى ، خلافا لما عساه يظهر من الدروس فخصه بخوف التلف ولعله للمرسلين [١] السابقين اللذين لا دلالة فيهما على التخصيص ، فلا يعارضان المطلقات ، نحو « التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به [٢] » ونحو « التقية في كل شي‌ء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله تعالى [٣] » هذا ، وفي المسالك وحيث ساغ الإفطار للإكراه والتقية يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة ، فلو زاد عليه كفر ، ومثله ما لو تأدت بالأكل فشرب أو بالعكس ، وهو جيد بالنسبة إلى وجوب الاقتصار ، لكن قد يناقش في وجوب الكفارة بناء على ما اختاره ، وهو من فساد الصوم ، إذ الكفارة تختص بما يحصل به الإفطار ويفسد به الصوم ، والفرض حصولهما بالمباح مما وقع عليه الإكراه ، فلا فساد حينئذ ، ولا إفطار بالزائد ، فلا تتعلق به الكفارة وإن كان محرما تعبدا احتراما لشهر رمضان مثلا ، والله العالم.

المسألة الثانية لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام وذوق المرق المسألة الثانية لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٥ و ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ١ من كتاب الأمر بالمعروف.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ٢ من كتاب الأمر بالمعروف.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست