منه ينقدح الفرق
بين مسألة الإكراه والتقية ، ويضعف خبر القضاء فيها بالإرسال ويختص دليل القضاء
حينئذ في الإكراه غير التقية بما ذكرناه مؤيدا ، والأحوط سلك الجميع من واد واحد ،
للشك في شمول دينية التقية لمثل ذلك الذي مرجعه في الحقيقة إلى موضوع مصداقا أو
مفهوما لا إلى حكم ، ولتفصيل الحال في شقوقها محل آخر.
وعلى كل حال فيكفي
فيها وفي الإكراه مطلق ظن الضرر بل خوفه كما هو المستفاد من النص والفتوى ، خلافا
لما عساه يظهر من الدروس فخصه بخوف التلف ولعله للمرسلين [١] السابقين اللذين
لا دلالة فيهما على التخصيص ، فلا يعارضان المطلقات ، نحو « التقية في كل ضرورة ،
وصاحبها أعلم بها حين تنزل به [٢] » ونحو « التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله
الله تعالى [٣] » هذا ، وفي المسالك وحيث ساغ الإفطار للإكراه والتقية يجب
الاقتصار على ما تندفع به الحاجة ، فلو زاد عليه كفر ، ومثله ما لو تأدت بالأكل
فشرب أو بالعكس ، وهو جيد بالنسبة إلى وجوب الاقتصار ، لكن قد يناقش في وجوب
الكفارة بناء على ما اختاره ، وهو من فساد الصوم ، إذ الكفارة تختص بما يحصل به
الإفطار ويفسد به الصوم ، والفرض حصولهما بالمباح مما وقع عليه الإكراه ، فلا فساد
حينئذ ، ولا إفطار بالزائد ، فلا تتعلق به الكفارة وإن كان محرما تعبدا احتراما
لشهر رمضان مثلا ، والله العالم.
المسألة الثانية
لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام وذوق المرق المسألة الثانية لا بأس بمص الخاتم ومضغ
الطعام للصبي وزق الطائر وذوق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٧ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٥ و ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ١ من كتاب الأمر بالمعروف.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ٢ من كتاب الأمر بالمعروف.