عليهالسلام في صحيح عبد الصمد [١] « أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه » وغيره [٢] بناء على إرادة
عدم الإثم والمؤاخذة ، واحتمال إرادة الأعم من ذلك يدفعه ان التعارض بين الأدلة
حينئذ من وجه ، ولا ريب في كون الرجحان لأدلة القضاء من وجوه ، منها الشهرة ،
ومنها ظهور جملة من أدلة القضاء في الجاهل كما لا يخفى على من لاحظ المقام وغيره.
وأما الكفارة فلا
طلاق موثقي سماعة [٣] وصحيح ابن الحجاج [٤] وخبر عبد السلام بن صالح الهروي [٥] وغيرها مما رتب
فيها الكفارة على الجماع ونحوه مما لا ريب في شموله للجاهل والعالم ، فما في
المدارك ـ من انه لا دلالة في شيء من الروايات التي وصلت إلينا في هذا الباب على
تعلق الكفارة بالجاهل ، إذ الحكم فيها وقع معلقا على تعمد الإفطار ، وهو انما
يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم ، فان من اتى بالمفطر جاهلا كونه كذلك
لا يصدق عليه أنه تعمد الإفطار وإن صدق عليه أنه تعمد لذلك الفعل ، بل رواية ابن
سنان [٦] التي هي الأصل في هذا الباب انما تضمنت تعلق الكفارة بمن أفطر في شهر رمضان
متعمدا من غير عذر ، والجهل بالحكم من أقوى الأعذار ، كما يدل عليه صحيح عبد الرحمن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١٢ و ١٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.