responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 255

وعن الشيخ في التهذيب وابن إدريس انه إذا جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم لم يجب عليه شي‌ء وظاهرهما سقوطهما معا كما عن المنتهى احتماله لسقوط القلم عنه ، وفي المعتبر « الذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة » وفي المدارك « وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين ، وهو المعتمد ».

قلت : فيكون حاصل الأقوال ثلاثة ، وربما كان التفصيل بين الجاهل المقصر في السؤال فيجب عليه القضاء والكفارة وبين غير المقصر لعدم تنبهه ، فلا يجب عليه الكفارة خاصة ، واختاره بعض مشايخنا قولا رابعا ، إذ دعوى كون محل البحث الأول دون الثاني محل منع ، اللهم إلا ان يقال إن الكفارة انما هي عقوبة ، ولا وجه لها مع عدم الإثم ، لأن المفروض عدم تنبهه بحيث يصح عقابه ، وفيه ان إطلاق بعض أدلة الكفارة شامل للجميع ، فيمكن حينئذ منع اعتبار الإثم في وجوبها ، وسقوطها في النسيان ونحوه للدليل أعم من ذلك ، إلا ان الانصاف عدم خلوه من الاشكال ، بل الذي يقوى في النفس من ملاحظة النصوص والفتاوى حتى في غير المقام اعتبار الإثم في الكفارة ، لا أقل من الشك والأصل البراءة.

ومن ذلك يظهر لك حينئذ قوة القول الأخير ، أما القضاء فلا طلاق أدلته الذي لا يعارضه‌ موثق زرارة وأبي بصير [١] « قالا : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى اهله وهو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك حلال له قال : ليس عليه شي‌ء » بعد ظهوره في غير المتنبه من الجاهل ، وان المراد حينئذ من نفي الشي‌ء عليه فيه نفي الكفارة ، وهو كذلك بناء على ما قدمناه بل هو شاهد له عند التأمل كالنصوص الدالة على عذر الجاهل ، كقول الصادق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست