وعن الشيخ في
التهذيب وابن إدريس انه إذا جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم لم يجب عليه شيء
وظاهرهما سقوطهما معا كما عن المنتهى احتماله لسقوط القلم عنه ، وفي المعتبر «
الذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة » وفي المدارك « وإلى هذا
القول ذهب أكثر المتأخرين ، وهو المعتمد ».
قلت : فيكون حاصل
الأقوال ثلاثة ، وربما كان التفصيل بين الجاهل المقصر في السؤال فيجب عليه القضاء
والكفارة وبين غير المقصر لعدم تنبهه ، فلا يجب عليه الكفارة خاصة ، واختاره بعض
مشايخنا قولا رابعا ، إذ دعوى كون محل البحث الأول دون الثاني محل منع ، اللهم إلا
ان يقال إن الكفارة انما هي عقوبة ، ولا وجه لها مع عدم الإثم ، لأن المفروض عدم
تنبهه بحيث يصح عقابه ، وفيه ان إطلاق بعض أدلة الكفارة شامل للجميع ، فيمكن حينئذ
منع اعتبار الإثم في وجوبها ، وسقوطها في النسيان ونحوه للدليل أعم من ذلك ، إلا
ان الانصاف عدم خلوه من الاشكال ، بل الذي يقوى في النفس من ملاحظة النصوص
والفتاوى حتى في غير المقام اعتبار الإثم في الكفارة ، لا أقل من الشك والأصل
البراءة.
ومن ذلك يظهر لك
حينئذ قوة القول الأخير ، أما القضاء فلا طلاق أدلته الذي لا يعارضه موثق زرارة وأبي بصير [١] « قالا : سألنا
أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى اهله وهو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك
حلال له قال : ليس عليه شيء » بعد ظهوره في غير المتنبه من الجاهل ، وان المراد
حينئذ من نفي الشيء عليه فيه نفي الكفارة ، وهو كذلك بناء على ما قدمناه بل هو
شاهد له عند التأمل كالنصوص الدالة على عذر الجاهل ، كقول الصادق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١٢.