responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 254

المتقدم آنفا محمول على ضرب من الندب ، نعم لو ترك الغسل لليوم الثاني فهو من متعمد البقاء على الجنابة ، بل لو كان ناسيا قضى في المعين على ما تسمع الكلام فيه إن شاء الله ، كما انه لو كان جاهلا كذلك ، بل المتجه في الأخير الكفارة إلا إذا كان معذورا بعدم خطور السؤال بباله فعليه القضاء خاصة والله أعلم وكذا لا يفسد الصوم لو نظر إلى امرأة حلال أو حرام فأمنى على الأظهر عند المصنف أو استمع فأمنى للأصل وغيره ، خلافا للشيخ فعليه القضاء إذا كان المنظورة لا تحل له بشهوة ، ولأبي الصلاح فإنه حكي عنه انه قال : لو اصغى إلى حديث أو ضم أو قبل فأمنى فعليه القضاء ، نعم قد يشكل فيما إذا لم يكن مقصوده الامناء ولا من عادته ، ومن هنا قال في المدارك : الأصح ان ذلك غير مفسد إلا إذا كان من عادته الامناء ، وكذا القول في النخيل لو ترتب عليه الانزال فلا بأس به ، وستسمع تحقيق الحال في ذلك ، بل وفي الحقنة وان الأقوى كونها بالجامد جائزة وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم لكن على تردد عند المصنف وخلاف تعرف تمام الكلام فيه إن شاء الله.

مسألتان وهنا مسألتان : المسألة الأولى كلما ذكرنا انه يفسد الصيام إذا كان عن عمد الأولى كلما ذكرنا انه يفسد الصيام غير البقاء على الجنابة إنما يفسده إذا وقع عمدا لا بدونه كالذباب يطير إلى الحلق والغبار الذي يدخل من غير قصد ، فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه قولا واحدا ونصوصا [١] بخلاف الأول فإنه يفسده بأقسامه أيضا سواء كان عالما بكونه مفطرا أو جاهلا به على تردد عند المصنف في الجاهل ـ لا الأول الذي لا ريب في فساد الصوم معه ـ ينشأ من الخلاف فيه ، فان المحكي عن الأكثر بل هو المشهور فساد صومه كالعالم ، فيجب عليه القضاء والكفارة ، لإطلاق ما دل على وجوبهما ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست