وفي صحيح ابن الحجاج [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على
الذي يجامع » وخبر سماعة أو موثقه [٢] « سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال : عليه إطعام ستين
مسكينا مدا لكل مسكين » وخبر أبي بصير [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق فقال :
كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبة » بل في صحيح ابن مسلم [٤] انه سأل أبا جعفر
عليهالسلام « هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال : إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك
إلا ان يثق ان لا يسبقه منيه » إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الإفطار وإن لم
يكن قد قصد بذلك الامناء ولا كان من عادته كما هو مقتضى إطلاق الفاضلين وغيرهما ،
مع انه لا يخلو من إشكال ، خصوصا إذا كان الملموسة حلالا ، بل في المدارك الأصح ان
ذلك انما يفسد إذا تعمد الانزال ، وربما يؤيده انه المناسب للجمع بين إطلاق
الأخبار السابقة وبين مرسل المقنع [٥] عن علي عليهالسلام « لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء
» وتسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء الله فيما يأتي.
ولو احتلم بعد نية
الصوم نهارا لم يفسد صومه بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين أقسام
الصوم ، بل لا يجب عليه البدار في الغسل ، وفي المدارك لا أعلم فيه خلافا أيضا ، وخبر
إبراهيم بن عبد الحميد [٦]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤.