responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 253

وفي‌ صحيح ابن الحجاج [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع » وخبر سماعة أو موثقه [٢] « سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال : عليه إطعام ستين مسكينا مدا لكل مسكين » وخبر أبي بصير [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبة » بل في‌ صحيح ابن مسلم [٤] انه سأل أبا جعفر عليه‌السلام « هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال : إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق ان لا يسبقه منيه » إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الإفطار وإن لم يكن قد قصد بذلك الامناء ولا كان من عادته كما هو مقتضى إطلاق الفاضلين وغيرهما ، مع انه لا يخلو من إشكال ، خصوصا إذا كان الملموسة حلالا ، بل في المدارك الأصح ان ذلك انما يفسد إذا تعمد الانزال ، وربما يؤيده انه المناسب للجمع بين إطلاق الأخبار السابقة وبين‌ مرسل المقنع [٥] عن علي عليه‌السلام « لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شي‌ء » وتسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء الله فيما يأتي.

ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين أقسام الصوم ، بل لا يجب عليه البدار في الغسل ، وفي المدارك لا أعلم فيه خلافا أيضا ، وخبر إبراهيم بن عبد الحميد [٦]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست