responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 250

أو غير ذلك أو يكون قد عدل عنه ، وإطلاق صحيحي أحمد [١] والحلبي [٢] وخبر أبي بصير [٣] وصحيح ابن مسلم [٤] وموثق سماعة بن مهران [٥] في القضاء يجب تقييده بمن لم ينو الغسل ، بل لعل المراد من التعمد فيها ذلك على معنى تعمد النوم إلى الصبح ، أو بما إذا نام بعد الاستيقاظ ، أو نحو ذلك مما لا بأس به للجمع بين الفتاوى وباقي النصوص التي هي كالمقيدة لهذه المطلقات ، فما عن المنتهى ـ من انه لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر ولم يستيقظ فمفهوم ما تقدم من الأحاديث يدل على الإفساد والقضاء ـ في غير محله ، إذ لا ريب في ان مراده الإطلاق المزبور الذي عرفت وجوب الخروج عنه للنص والفتوى ومحكي الإجماع صريحا وظاهرا ، وأما احتمال الفرق بين الجنابة مستيقظا مثلا وبينها محتلما ـ فيجب القضاء في الأول بالنومة الأولى لأنه كالمنتبه ثم نام ، بخلاف المحتلم في نومه ، والفرض عدم علمه حتى الصبح فإنه لا قضاء عليه ، لعدم التقصير بوجه ، واستيقاظ المحتلم ثم نومه كنوم الجنب مستيقظا ، فينبغي تساوي الحكم فيهما ـ فهو تهجس في النصوص والفتاوى ، ضرورة صراحتهما معا في خلافه ، فلاحظ وتأمل كي تعرف ذلك وتعرف ما في الذخيرة من الاحتمالات في الجمع بين النصوص.

هذا كله في غير المنتبه ولو كان قد انتبه ثم نام ناويا للغسل أولا فأصبح نائما فسد صومه وعليه قضاؤه لصحيح معاوية بن عمار [٦]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست