responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 25

المتقدم سابقا في المعادن بناء على إرادة الكنز أو الأعم منه ومن المعادن من الركاز فيه ، وغير ذلك.

والكنز هو كما في التنقيح بل والتذكرة بل والمنتهى والبيان والروضة والمسالك كل مال مذخور تحت الأرض مع زيادة « قصدا » في الأخيرين ، ولعل الذخر يغني عنه إن قلنا باعتباره في مسماه كما صرح به في الأخير قال : فلا عبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضياع ، بل يلحق باللقطة ، ويعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء ، وإلا كانت زيادته مفسدة ، لعدم الفرق في الظاهر نصا وفتوى في وجوب الخمس بالكنز بين ما علم قصد الذخر فيه وعدمه بل لو علم عدمه كما في بعض المدن المغضوب عليها من رب العالمين ، ولعله لذا قال الأستاذ في كشفه : « مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل » اللهم إلا ان يلتزم إلحاق نحوه بالكنز لا الدخول في مسماه أو منع جريان الحكم في مثله كالمذخر في جدار أو في بطن شجرة أو خباء من بيوت أو خشب أو تحت حطب فإنه صرح الأستاذ المذكور بعدم الخمس فيه ، وإن كان هو لا يخلو من إشكال في البعض إن لم يكن الكل ، بل منع لإمكان دعوى التنقيح ، سيما مع ملاحظة إلحاقهم الموجود في جوف الدابة والسمكة به بالنسبة للخمس بعد تسليم الشك ، أو عدم الصدق وعدم إرادة المثال من الأرض لما يشمل مثل بعض ذلك وعدم إمكان الاستدلال بعموم الكتاب والسنة.

ثم إن ظاهر تعريف الأصحاب للكنز والركاز المجعول في كلام بعضهم معقدا لنفي الخلاف وللإجماع من آخر بعد تفسيره منهم بما سمعت عدم الفرق بين النقدين وغيرهما مما يعد مالا ، بل صرح في التذكرة والمنتهى والدروس والبيان بذلك ، بل قد تشعر عبارة الأولين بعد التأمل فيها بالإجماع عليه عندنا ، لكن في كشف الأستاذ ان الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين ، وغيره يتبع حكم اللقطة ، بل لعله‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست