responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 244

تساهلا بأدلة السنن ، وخبر [١] من بلغه شي‌ء من اعمال الخير يشملها » وهو كما ترى صريح في الاقتصار على التطوع ، خصوصا بعد قوله آنفا في شرح قول المصنف : « ولو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه » لا فرق في ذلك بين من علم بالجنابة ليلا وتعمد البقاء عليها ومن لم يعلم بها حتى أصبح ، لإطلاق النهي في الخبر ، ولأن القضاء موسع ، نعم لو تضيق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني ، كما ينعقد مع ذلك كل صوم معين ، وفي حكم القضاء النذر المطلق والكفارة قبل التلبس بها ولو كان في الأثناء حيث يشترط التتابع أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان ، أجودهما عدم صحة الصوم ، ولا يقطع التتابع لعدم التقصير ، وظاهر الذخيرة موافقته في جميع ذلك أو أكثره.

فظهر من ذلك كله ان القول باختصاص التطوع بالصحة دون باقي أقسام الصوم أولى من التعدي منه إلى غيره المرجوح بالنسبة إلى التعدي فيما دل على بطلان الصوم في شهر رمضان وقضائه إلى غيرهما كما أومأنا اليه سابقا ، فتأمل ، بل الواجب الموسع يفسده الإصباح بالجنابة وإن لم يكن عالما بها ، أو كان قد نسيها أو غير ذلك من صور الاضطرار حتى فيما يشترط فيه التتابع مع الوقوع في الأثناء ، وإن كان يقوى عدم بطلان التتابع به ، لعدم التقصير كما سمعته من الشهيد.

وعلى كل حال فمن البقاء على الجنابة عمدا إحداث سببها في وقت لا يسع الغسل بعد حصوله ولا التيمم ، ولو وسع التيمم فقط عصى وصح الصوم على إشكال ، وتارك التيمم مع فقد الماء حتى يصبح كتارك الغسل لعموم المنزلة ، وما في المدارك من أن الأصح عدم وجوب التيمم مبني على أصل فاسد قد ذكرناه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست