قال : « قال أبو
عبد الله عليهالسلام في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من اهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح
قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه » وإن كان قد يمنع
، إذ المراد منه القضاء بعد أن يفرغ من شهر رمضان ، فليس هو حينئذ إلا كغيره من
النصوص في الاختصاص المحتمل للأهمية ، ولأنه الواقع مكررا من الناس ، ومن هنا كثر
السؤال عنه وعن قضائه دون غيره من أفراد الصوم ، بل لعل جملة من المفطرات إنما
وردت فيه بالخصوص ، إلا ان الأصحاب عدوها منه إلى غيره ، مع انه قد يؤيد ذلك هنا صحيح ابن سنان [١] الوارد في قضائه
لا فيه ، قال : « كتب أبي إلى أبي عبد الله عليهالسلام وكان يقضي شهر رمضان فقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني
جنابة ولم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه لا تصم هذا اليوم وصم غدا » وصحيحه الآخر [٢] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو
يرى ان الفجر قد طلع قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » وموثق سماعة [٣] « سألته عن رجل
أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر
فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي
رمضان قال : فليأكل يومه ذلك وليقض ، فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور » ومراده
بعدم الشبه انه يجب فيه الإمساك حرمة له وإن فسد الصوم لا انه من جهة لحوق قضائه
بأدائه في الحكم ، فيختصان بذلك ، ويبقى غيره من الصوم المندوب والواجب الموسع
والمضيق على أصالة عدم البطلان بذلك كما اختاره في المدارك والذخيرة والرياض بعد
ان حكى الأخير منهم التردد عن المنتهى من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.