responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 240

حكم مخالف للأصل ، ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب اليه ابن أبي عقيل والمرتضى من ان الواجب بذلك القضاء دون الكفارة ، أما الحائض والمستحاضة والنفساء فينبغي للقطع بعدم ترتب ذلك عليهن مع الإخلال بالغسل تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض ، وفيه ـ مع أنا لم نتحقق حكايته عن المرتضى ، بل المنقول عنه في المختلف مذهب المشهور ، كما أن المحكي عنه الخلاف في المسألة ابن أبي عقيل خاصة ـ أن خلافه ـ بعد اتفاق من عداه من الأصحاب على العمل بالأخبار المزبورة ، بل في الخلاف والغنية وعن ظاهر الانتصار الإجماع عليه ـ غير قادح ، بل لا يضر معه ضعف السند ، على أن فيها الموثق وغيره ، مضافا إلى ما دل على وجوب القضاء للإفساد الذي ستعرف أصالة وجوب الكفارة معه ، فحينئذ الأصل يقتضيها لا ينفيها ، واقتصار بعض النصوص أو أكثرها على القضاء لا ينافي وجوبها بالنصوص المزبورة حتى ما تسمعه من صحيح الاستغفار وإن كان فيه كمال الاشعار ، ولو سلم فهي أقوى منها دلالة قطعا ، ولو سلم فهي أرجح منها من وجوه أخر.

ثم إن ظاهر المشهور كما اعترف به في الحدائق عدم الفرق في الفساد بالبقاء عمدا على الجنابة بين شهر رمضان وغيره من أفراد الصوم الواجب معينا أو غيره والمندوب ، ضرورة عدهم له في سلك غيره من المفطرات التي لا يختلف فيها أفراد الصوم ، ثم حكى بعضهم الإجماع على ما هو من جملتها من دون إيماء إلى التفريق بينه وبين غيره ، لكن في المعتبر « ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام » قلت : كأنه أخذه من اختصاص نصوص المقام على كثرتها فيه ، ولا قياس يقتضي التعدية ، بل قيل : إن‌ صحيح الحلبي [١] منها مشعر بذلك ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست