المتعددة ، مع أنه
يمكن فرضها جميعا على وجه يوجب ذلك وان كان بعيدا ، بل نحن في غنية عنه بناء على
اندراج نحوه في الإطلاقات ، لعدم اعتبار الاعتياد في المفطر ، مضافا إلى محكي
الإجماع وغيره ، فما في المعتبر ـ من أن هذه الرواية فيها ضعف ، لأنا لا نعلم
القائل ، وليس الغبار كالأكل والشرب ولا كابتلاع الحصى والبرد ـ واضح الضعف ، وإن
كان يشهد له الموثق [١] عن الرضا عليهالسلام « سألته عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في
حلقه قال : لا بأس وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال : لا بأس » المؤيد
بالأصل ، وصحيح الحصر [٢] في غيره الواجب تقييدهما بما سمعت ، كوجوب حمل الموثق
المزبور بعد ما عرفت من قصوره عن المقاومة من وجوه ، منها ما قيل من موافقته
العامة على دخول الغبار لا إيصاله اليه ولو بفعل باعث عليه ، والمفطر عندنا الثاني
لا الأول الذي هو ما يوصله الهواء من دون قصد ، بل في كشف الأستاذ « انه لا يلزم
سد الفم والأنف من غبار الهواء ، ويلزم عما يحدث بكنس أو نسفه أو تقليب طعام أو
حفر أرض ونحوها » وظاهره الفرق بين ترك التحفظ من الهواء وبين تركه من الكنس ونحوه
سواء كان منه أو من غيره كما صرح به قبل ذلك ، قال : « ثالثها وصول الغبار الغليظ
إلى الجوف بإيصاله اليه أو بفعل باعث عليه منه أو من غيره » وهو مشكل بناء على أن
الإفطار به لإطلاق النصوص باعتبار دخول الأجزاء الجوف لا لخصوص الخبر المزبور ،
وإلا كان المتجه الاقتصار على ما إذا كان الباعث منه خاصة لا الأعم منه ومن غيره
عدا الهواء ونحوه ، وفي تعليق الإرشاد الإيصال تمكينه من الوصول بأن لا يتحفظ مع التمكن
منه ، بل قد يشكل بناء على ما ذكرنا تقييده بالغليظ كما وقع من الأستاذ وغيره ، بل
نسب إلى الأكثر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.