عليهالسلام مسند إلى واسطة ، أو كذب ليلا فقال : نهارا ما أخبرت به
البارحة صدق أو أخبر صادقا في الليل فقال في النهار خبري ذاك كذب ، أو سأله سائل
هل قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا؟ فقال : نعم في مقام لا أولا في مقام نعم ، أو أفاد
المعنى بإشارة أو كناية ترتب الفساد ، فلاحظ وتأمل ، ولا فرق بين أقسام الصوم ولا
بين اللغات ، نعم يشترط فيه قصد الافهام ، فلو تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى احد
أو موجها له إلى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد ، والله اعلم.
وكذا يجب الإمساك
عن الارتماس على المشهور بين الأصحاب بل قيل : إنه إجماع ، لقول الصادق عليهالسلام في خبر يعقوب ابن
شعيب [١] « لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » كقوله في صحيح الحلبي [٢] « لا يرتمس
الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » وفي مرسل ابن زياد [٣] « أن الحسن
الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يرتمس في الماء قال : لا ولا المحرم ، قال :
وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال : لا » وقال الباقر ع في خبر ابن مسلم [٤] : « الصائم
يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ،
ولا يغمس رأسه في الماء ».
وقيل والقائل
المرتضى في المحكي من احد قوليه وابن إدريس وغيرهما : لا يحرم للأصل بل يكره حملا
للنهي في النصوص المزبورة عليه بقرينة
قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله بن سنان [٥] : « يكره للصائم
أن يرتمس في الماء » والتعبير به فيه وفي لبس الثوب المبلول المعلوم أنه للكراهة
في خبر الصيقل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٨ عن حماد عن حريز.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٩.