responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 225

المفطر في غيره في الصحيح [١] بعد موهونية الإجماع بمصير أكثر المتأخرين كما عرفت إلى خلافه ، بل في المعتبر دعواه مكابرة ، بل المرتضى الذي هو العمدة في حكاية ابن زهرة له كما لا يخفى على الماهر قد سمعت قوله بخلافه ، والشهرة المحكية في الدروس لم نتحققها ، وبعد الطعن في النصوص سندا واشتمالا على ما لا يقول به الخصم من نقض الوضوء واحتمال القراءة بالصاد المهملة ، فيكون المراد منه نحو المراد من غيره ، كالمروي [٢] عن عقاب الأعمال عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوؤه » إلى آخره ، كوصيته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام المروية [٣] عن تحف العقول لابن شعبة « يا علي احذر الغيبة والنميمة ، فإن الغيبة تفطر ، والنميمة توجب عذاب القبر » وقول الباقر عليه‌السلام في خبر محمد بن مسلم [٤] المروي عن الخصال « والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء » وفي كتاب الإقبال [٥] رأيت في أصل من كتب أصحابنا « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن الكذب يفطر الصائم والنظرة بعد النظرة والظلم كله قليله وكثيره » بل قد يقال : إن المراد بنصوص المقام التعريض بها في قضاة العامة ورواتهم وأتباعهم بقرينة اشتمالها على نقض الوضوء بالكذب ، فيكون المطلوب حينئذ بيان حال صومهم وصلاتهم أي انه لا صوم لهم ولا صلاة بسبب ذلك.

وعلى كل حال فلا ريب ان الأحوط الأول وإن كان الثاني لا يخلو من قوة ، بل المتجه مراعاة الكفارة أيضا كما هو المعروف بين من قال بكونه مفطرا ، لعموم ما دل على وجوبها بالإفطار المفروض تحققه ، وخلو نصوص المقام عنها أعم من عدم وجوبها ، وتسمع إن شاء الله فيما يأتي التحقيق في نظائر المسألة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٨.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست