responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 223

بجملته ملتويا ولم يبلغ الحد ولو أرسل بلغ فلا فساد.

كما انه لا فساد أيضا مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار والشك في الأصل أو في غيبة الحشفة والإيلاج في غير الفرجين بلا إنزال وإدخال غير الذكر من إصبع وغيره ولو طعن بزعم غير الفرج فدخل فيه من غير قصد فلا شي‌ء عليه ، بل وكذا العكس بناء على عدم اعتبار نية القاطع ، ولو ارتفع القهر والنسيان أو طلع الصبح بعد إدخاله فنزعه من حينه فلا بأس ، ولو تراخى فسد الصوم كما هو واضح ، هذا.

وفي كشف الأستاذ « ان جماع الخنثى لمثله مشكلا أولا قبلا أو دبرا يقضي الفساد على الأقوى » وفيه ما لا يخفى مع عدم الانزال ، خصوصا مع عدم الاشكال ، والتحقيق فساد صومها بموطوئيتها دبرا من الرجل ، وبوطئها للمرأة مع وطء الرجل إياها ، وإن كان لا يحكم بفساد صوم كل من الرجل والامرأة بخلافها هي ، اما لو وطئت كل من الخنثى الأخرى فلا قطع بفساد صومهما ، ضرورة احتمال كونهما امرأتين ، ولا جماع بالنسبة إليهما ، والمساحقة لا تفسد ما لم يكن معها إنزال ، وبذلك يظهر لك ما في عبارة الأستاذ من الاجمال ، والله العالم بحقيقة الحال.

وكذا يجب الإمساك في الصوم عن الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم‌السلام بلا خلاف أجده فيه كما في الرياض ، بل قال : ولا في وجوب الإمساك عن مطلق الكذب بل مطلق المحرمات ، وإنما الخلاف في إيجابه الفساد والإفطار الموجب للقضاء والكفارة ، كقول المصنف بعد الحكم بوجوب الإمساك عنه وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه مما هو مشعر بمعلومية وجوب الإمساك عنه ، وهو كذلك بالنسبة إلى نفسه كغيره من المحرمات ، أما حرمة أخرى من حيث الصوم على وجه تخصه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست