responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 220

من غير دليل ، وأي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء ، بل أصول المذهب تقتضي نفيه ، وهي براءة الذمة ، والخبر المجمع عليه ، لكن مقتضاه اختيار عدم القضاء والكفارة فيه ، فلا يكون مفسدا للصوم ، بل عن ظاهر الشيخ نوع تردد في الفساد بالوطء في دبر المرأة فضلا عن غيرها ، قال : « يجب القضاء والكفارة بالجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل ، سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة وعلى كل حال على الظاهر من المذهب ، وقد روي ان الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه ، وان المفعول به لا ينقض صومه بحال والأحوط الأول » قلت : كأنه أشار بالرواية إلى ما رواه‌ احمد بن محمد [١] في الصحيح عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل » وعلي ابن الحكم في الصحيح [٢] عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل » لكن المحكي عنه في تهذيبه انه اعترف بعدم العمل بهما.

وإلى كثير مما ذكرنا أشار المصنف بقوله ويجب الإمساك أيضا عن الجماع في دبر المرأة على الأظهر ، ويفسد صوم المرأة ، وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم ، وكذا الكلام في فساد صوم الموطوء والأشبه انه يتبع وجوب الغسل كما ان منه يعرف عدم المحيص للفقيه عن القول بالفساد بالوطء في دبر المرأة وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، بل قد عرفت دعوى الإجماع الذي يشهد له التتبع في المقام ، فالإجماع لا بأس بدعواه ، وكفى به دليلا ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ٤ من كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست