من غير دليل ، وأي
مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء ، بل أصول المذهب تقتضي نفيه ، وهي براءة الذمة ،
والخبر المجمع عليه ، لكن مقتضاه اختيار عدم القضاء والكفارة فيه ، فلا يكون مفسدا
للصوم ، بل عن ظاهر الشيخ نوع تردد في الفساد بالوطء في دبر المرأة فضلا عن غيرها
، قال : « يجب القضاء والكفارة بالجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل ، سواء كان قبلا
أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة وعلى كل حال على الظاهر من المذهب ،
وقد روي ان الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه ، وان المفعول به
لا ينقض صومه بحال والأحوط الأول » قلت : كأنه أشار بالرواية إلى ما رواه احمد بن محمد [١] في الصحيح عن بعض
الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال : لا ينقض
صومها ، وليس عليها غسل » وعلي ابن الحكم في الصحيح [٢] عن رجل عن أبي
عبد الله عليهالسلام « إذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل »
لكن المحكي عنه في تهذيبه انه اعترف بعدم العمل بهما.
وإلى كثير مما
ذكرنا أشار المصنف بقوله ويجب الإمساك أيضا عن الجماع في دبر المرأة على الأظهر ،
ويفسد صوم المرأة ، وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم ، وكذا
الكلام في فساد صوم الموطوء والأشبه انه يتبع وجوب الغسل كما ان منه يعرف عدم
المحيص للفقيه عن القول بالفساد بالوطء في دبر المرأة وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ،
بل قد عرفت دعوى الإجماع الذي يشهد له التتبع في المقام ، فالإجماع لا بأس بدعواه
، وكفى به دليلا ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ٤ من كتاب الطهارة.