responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 217

أولا وصومه شرعي أو تمريني ، لكن في المسالك هنا « لا إشكال في صحة صومه ، لأن الصحة من خطاب الوضع ، وهو غير متوقف على التكليف وإن كان صومه تمرينيا » وفيه ان الصحة والبطلان اللذين هما موافقة الأمر ومخالفته لا تحتاج إلى توقيف من الشارع ، بل يعرف بمجرد العقل لكونه مؤديا للصلاة وتاركا لها ، فلا يكونان من حكم الشرع في شي‌ء ، بل هو عقلي مجرد كما صرح به ابن الحاجب وغيره.

الفرع الرابع لا يجوز العدول من فرض مع تعيين الزمان الفرع الرابع مقتضى أصول المذهب وقواعده انه لا يجوز العدول من فرض مع تعيين الزمان للأول بل ولو صلح الزمان لهما ، أما لو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز قطعا ، بل وكذا لو عدل من فرض غير متعين إلى نفل ، لكن في الدروس وجهان مرتبان وإن قال إنه أولى بالمنع ، نعم فيها يجوز العدول من نفل إلى نفل ما دام محل النية باقيا ، ولا ريب في ان الأحوط إن لم يكن الأقوى العدم في الجميع ، والله أعلم.

الركن الثاني في ما يمسك عنه الصائم الركن الثاني في ما يمسك عنه الصائم ، وفيه مقاصد : المقصد الأول يجب الإمساك عن كل مأكول معتادا كان أو غير معتاد الأول يجب الإمساك عن كل مأكول معتادا كان كالخبر والفواكه أو غير معتاد كالحصى والبرد ، وعن كل مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنوار وعصارة الأشجار بلا خلاف أجده في المعتاد منهما بيننا ، بل بين المسلمين بل لعله من الضروريات المستغنية عن ذكر ما دل عليه من الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين ، فيفسد حينئذ في تعمده الصوم ويجب القضاء والكفارة ، إنما الكلام في غير المعتاد ، والمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا انه كالمعتاد في الحكم شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف إلا عن الإسكافي والمرتضى فلم يفسد الصوم بابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها ، وعن بعض أصحابنا وإن كنا لم نعرفه ، فأوجب القضاء فيه خاصة دون الكفارة ، وهو موافق في الإفساد به مخالف في خصوص الكفارة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست