السابقة بعد
السلامة عن المعارض ، لحصر الناقض للصوم في
صحيح ابن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال :
الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » ولأن نية الإفطار إنما تنافي نية
الصوم لا حكمها الثابت بالانعقاد الذي لا ينافيه النوم إجماعا ، ولأن النية لا يجب
تجديدها في كل أزمنة الصوم إجماعا ، فلا تتحقق المنافاة ، خلافا للمحكي عن أبي
الصلاح فجزم بالفساد بذلك ، بل جعله موجبا للقضاء والكفارة ، وإن خالفه فيه الفاضل
في المختلف للأصل السالم عن المعارض بعد أن وافقه على الأول لفوات الشرط الذي هو
النية التي كان مقتضى الأصل اعتبارها في جميع أجزاء العبادة ، إلا انه للمشقة
والحرج اعتبر فيما عدا الابتداء حكمها المفسر بأن لا يأتي بنية تخالفها ولا ينوي
قطعها ، فمع أحدهما تفوت النية حينئذ حقيقة وحكما ، فيبطل الفعل خصوصا في نحو
الصوم الذي لا يتبعض ، فإذا فسد جزء منه بفوات النية فسد جميعه ، كما هو واضح.
ومرجع الجميع من
الطرفين الى اعتبار استمرار النية في الصحة وعدمه ، والتحقيق حصول البطلان بنية
القطع التي هي بمعنى إنشاء رفع اليد عما تلبس به من الصوم على نحو إنشاء الدخول
فيه ، ضرورة خلو الزمان المزبور عن النية ، فيقع باطلا ، ودعوى تأثير النية الأولى
فيه وإن كان بهذا الحال واضحة المنع ، وأما نية القطع بمعنى العزم على ما يحصل به
ذلك وإن لم يتحقق الإنشاء المزبور وكذا نية القاطع فقد يقوى عدم البطلان بهما ،
استصحابا للصحة السابقة التي لم يحصل ما ينافيها ، إذ الواقع عند التأمل يؤكدها ،
ودعوى كون المعتبر في الصحة العزم في سائر الأزمنة على الامتثال بالصوم في سائر
أوقات اليوم لا نعرف لها مستندا وإن كان مقتضى الاقتصار على المتيقن ذلك ، والتردد
في الأثناء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.