responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 214

من العامة وعن الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد اعتضاده بما عرفت ، وبما قيل من عموم عدم سقوط الميسور بالمعسور بناء على أن الواجب عليه الصوم مع النية فإذا فاتت لم يفت ، وإن كان هو كما ترى ، والمعروف بين الأصحاب عدم الاجتزاء بهذا الإمساك وان عليه القضاء لعدم كونه صوما معتبرا باعتبار فوات وقت النية منه ، إذ ما بعد الزوال ليس منه كما عرفت ، ووجوب الإمساك أعم من كونه صوما معتبرا ، خلافا للإسكافي فساوى بين ما قبل الزوال وبعده ، فيجدد النية ويجزي به ، ولا ريب في ضعفه كما تقدم سابقا ، فلاحظ وتأمل.

فروع بقي في المقام فروع كثيرة ذكر المصنف منها ثلاثة‌ الفرع الأول تجديد نية الإفطار قبل الزوال الأول ما تقدمت الإشارة إليه سابقا من أنه لو نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فـ جدد النية قبل الزوال فالمعروف بين الأصحاب كما في المدارك وإن نسبه المصنف إلى ال قيل مشعرا بتمريضه انه لا ينعقد وعليه القضاء لأن الإخلال بالنية في جزء من الصوم يقتضي فساد ذلك الجزء لفساد شرطه ، ويلزم منه فساد الكل ، لأن الصوم لا يتبعض ، فيجب قضاؤه ، ودليل التجديد المخالف للقواعد غير شامل لما نحن فيه قطعا ، بل قد عرفت فيما تقدم القول بوجوب الكفارة بذلك فضلا عن القضاء وأن قول المصنف لو قيل بانعقاده كان أشبه في غاية الضعف ، وفي المسالك انما يتجه على القول بالاجتزاء بالنية الواحدة للشهر كله مع تقدمها ، أو على القول بجواز تأخير النية إلى ما قبل الزوال ، وفيه أن القول الثاني غير متحقق ، واللازم على الأول عدم اعتبار تجديد النية مطلقا للاكتفاء بالنية السابقة.

الفرع الثاني لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد النية الثاني لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد النية كان صحيحا وفاقا للأكثر في الذخيرة ، وللمشهور في المدارك استصحابا للصحة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست